نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 279
وإن تعلّق بكلّ
منهما على الانفراد ، لزم الأصل دون الصفة. ومع التعلّق بالصفة ، لا يجوز العدول
إلى الأفضل.
الثاني
: أنّ صلاة
التطوّع إن غايرت الفرض لأمرٍ يعود إلى الحقيقة كالقران في صلاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو الوصي عليهالسلام ، أو الزهراء عليهاالسلام ، والوصية ، ونحوها ؛ وكالتبعيض في الغُفيلة ، والهديّة
، ونحوها ؛ والجلوس في الوتيرة على الأقوى انعقدت فيها صيغة الإلزام.
وأمّا ما يظهر
من الأخبار لمن له ذوق سليم ، وطبع مستقيم أنّ مدار اختلاف التطوّع إنّما هو
للتسامح [١] في شأنه ، وعدم الاعتناء به على نحو الفرض ، كجواز
الجلوس ، والركوب ، والمشي ، والقران ، والتبعيض ، والاقتصار على الفاتحة ، والكون
في الكعبة ، أو السفينة ، وجواز البناء على الأكثر ، وقراءة العزائم ، ونحوها ،
فيتمشّى فيه حكم الفرض. وربّما كان اسم المكتوبة والفريضة يعمّها.
وكذا
المستحبّات بالعارض لاحتياطٍ بإعادة أو قضاء ، أو لتبرّعٍ ؛ لأنّها عوض الفريضة ،
فيجري عليها حكمها.
والظاهر أنّ
الوجوب لأمر الولي أو أحد الوالدين لا يخرجها عن حكم التطوّع.
الثالث
: أنّه إذا قيّد
عدداً من الصلوات ، أو أطلق ، فالظاهر النوافل رَوَاتبَ أو لا ، ذوات أسباب أو لا
، ويدخل فيها الوتر.
وإن قيّد ركعة
وأطلق ، احتمل الاقتصار على الوتر ، والاجتزاء بغيره لدخولهافيه.
ومثل ذلك يجري
في الثالثة والخامسة ، وكلّ فرد. ولعلّ البناء فيه على حجيّة مفهوم العدد وعدمها.