نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 27
ولو ربط شيء
منه بطرف الثوب ، وبقي مسحوباً على الأرض ، ولم يدخل في اسم الاستعمال في الصلاة ،
لم يكن بأس.
ولو دار بين
اللّبس والتعرّي ، تعيّن الثاني. والمدار في إثبات هذه الفروع الاعتماد على
القاعدة الممهّدة المقرّرة.
السابع
: أن لا يكون
مُحرّماً من جهة خصوص الزي ، كلباس الرجال للنساء ، وبالعكس ، ولباس الشهرة
البالغة حدّ النقص والفضيحة. والحاصل أنّ كلّما عرضت له صفة التحريم بوجه من
الوجوه لا تصحّ به الصلاة على الأقوى.
الثامن
: أن لا يكون من
حيوان غير إنسان له لحم لا يجوز أكله شرعاً حال التذكية وعدمها ، بالأصل أو
بالعارض : لوطء ، أو جلاليّة لم يتعقّبها استبراء ، أو شرب لبن خنزيرة يتولّد منه
نبات لحم أو اشتداد عظم ، برّي أو بحري ، ذي نفس أو لا ، ولا من نسلهما في وجه قوي
، من جلد مدبوغ أو غير مدبوغ ، وريش ، وصوف ، وشعر ، ووبر ونحوها ، جعلت لباساً أو
جزءاً للباس ، وما التصق منها ومن الرطوبات بالثوب أو البدن ، من بول أو غائط أو
دم ، ولو في مقام العفو فيها ، أو عرق أو بصاق أو نخامة أو قيح أو دمع عين إلى
غيرها من الرطوبات ، دون ما كان من إنسان ، من نفسه أو من غيره ، أو من غير ذي لحم
، كزنبور ، وبعوض ، وخنفساء ، وعقرب ، ودود ، وديدان ، وقراد ، وقمل ، وبرغوث ،
وهكذا. فلا بأس بالشمع والعسل ، ونحوهما.
وقضيّة إطلاق
جواز التلبيد في الحجّ ، بل ظهوره فيما بعضه الشمع من الشواهد على ذلك.
وما كان من
مكروه اللّحم من المحلل ومباحه ، فالمحلل منه والمحرّم كالبول والروث سواء. ولو
تكوّن حال التحريم ، وخرج بعد الاستبراء أو بالعكس ، فالمدار على حال الخروج.
وما كان من
المحمول الصرف من حيوان غير مأكول اللّحم أو أبعاضه ظاهراً ، أو المتّصل فضلاً عن
المنفصل باطناً في الفم أو الأنف مثلاً فلا بأس به.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 27