نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 278
ومنها : أن يكون تحت السماء.
ومنها : الدعاء بدلاً عنها إذا لم يعدها مُستقبلاً مُتطهّراً.
ومنها : وضوء الحائض والنفساء وجلوسهما ذاكرتين بمقدارها.
ومنها : أن ينادى عوض الأذان «الصلاة» ثلاثاً ، في أدائها.
وفي القضاء في جماعة يحتمل [١] السقوط من رأس ، والثبوت لكلّ واحدة ، والرخصة
بالاكتفاء بالأُولى على نحو مقضيّات الفرائض.
ومنها : وضع مُناد ، أو ضرب شيء له صوت رفيع ؛ حتّى يبلغ
الخبر أهل المحلّ من وضيع ورفيع.
ولا بأس
بالمعتاد في هذه الأوقات من ضرب أواني النُّحاس ، لِتَعلم بالخسوف والكسوف عامّة
الناس ، (وفيه تأييد لاستحباب إيقاظ النائم للصلاة) [٢].
المبحث
العاشر : في الصلوات الواجبة بالعارض
وفيها أبحاث :
الأوّل
: إنّ الإلزام
إن كان من جهة أمر يعود إلى المخلوق إمّا لمالكيّة المأمور ، أو لمعاوضة بينهما
جازَ فيه التعلّق بالمندوبات من العبادات ، والمكروهات ، وانتقلت إلى الوجوب.
وإن كان بمُلزم
شرعي من عهدٍ أو نَذرٍ أو شبههما ، فلا كلام في تعلّقه بالمندوب منها ، وحصول
الامتثال به ، وفي حصول الامتثال مع التعلّق بالمطلق لانطباقه عليه.
وإذا تعلّق
بالخاص ، فإن توجّه إلى القيد على تقدير الإتيان بالعمل ، كالكون في الحمّام أو
غيره من أماكن الكراهة ، أو وقت طلوع الشمس أو غروبها أو غيرها من أزمنتها ، أو
اللّباس الأسود أو غيره من اللباس المكروه ، لم ينعقد.