responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 278

ومنها : أن يكون تحت السماء.

ومنها : الدعاء بدلاً عنها إذا لم يعدها مُستقبلاً مُتطهّراً.

ومنها : وضوء الحائض والنفساء وجلوسهما ذاكرتين بمقدارها.

ومنها : أن ينادى عوض الأذان «الصلاة» ثلاثاً ، في أدائها. وفي القضاء في جماعة يحتمل [١] السقوط من رأس ، والثبوت لكلّ واحدة ، والرخصة بالاكتفاء بالأُولى على نحو مقضيّات الفرائض.

ومنها : وضع مُناد ، أو ضرب شي‌ء له صوت رفيع ؛ حتّى يبلغ الخبر أهل المحلّ من وضيع ورفيع.

ولا بأس بالمعتاد في هذه الأوقات من ضرب أواني النُّحاس ، لِتَعلم بالخسوف والكسوف عامّة الناس ، (وفيه تأييد لاستحباب إيقاظ النائم للصلاة) [٢].

المبحث العاشر : في الصلوات الواجبة بالعارض

وفيها أبحاث :

الأوّل : إنّ الإلزام إن كان من جهة أمر يعود إلى المخلوق إمّا لمالكيّة المأمور ، أو لمعاوضة بينهما جازَ فيه التعلّق بالمندوبات من العبادات ، والمكروهات ، وانتقلت إلى الوجوب.

وإن كان بمُلزم شرعي من عهدٍ أو نَذرٍ أو شبههما ، فلا كلام في تعلّقه بالمندوب منها ، وحصول الامتثال به ، وفي حصول الامتثال مع التعلّق بالمطلق لانطباقه عليه.

وإذا تعلّق بالخاص ، فإن توجّه إلى القيد على تقدير الإتيان بالعمل ، كالكون في الحمّام أو غيره من أماكن الكراهة ، أو وقت طلوع الشمس أو غروبها أو غيرها من أزمنتها ، أو اللّباس الأسود أو غيره من اللباس المكروه ، لم ينعقد.

وإنّ تعلّق بالعمل مقيّداً ، قوي الانعقاد.


[١] في «س» : ويحتمل.

[٢] ما بين القوسين ليس في «م».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست