responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 275

الكسوفين ، بل لا بدّ من العلم أو الشياع أو شهادة العدلين.

والأحوط العمل بخبر العدل ، ذكراً كان أو أُنثى.

والأعمى في المُبصَرات ، والأصمّ في المسموعات ، والشجاع والجبان يقلّدون ، ويأخذون بقول العدل. فإن لم يكن في ذلك المحلّ عدل يرجع إليه ، عملوا على مطلق الظنّ (في وجه) [١].

الثّالث : في الوقت

وقتها في الكسوفين إلى تمام الانجلاء على الأقوى ، وفي الزلزلة وباقي الأخاويف مدّة العُمر ؛ لعدم التمكن من فعلها كثيراً ، فيلغو حينئذٍ وجوبها.

والظاهر لزوم الفوريّة ، والعمل بأصل بقائها في سعة وقتها.

ولو لم يَسَع وقت الخسوفين الصلاة ، فلا وجوب. ولو دخل مبتدئاً فظهر الضيق بطلت. ولو تأخّر فضاق ، وأدرك ركعة ، قوي القول بإدراكها. وإن لم يُدركَ ، جاء حكم قضائها.

وجاهل الآية حتى تنكشف لا يلزمه قضاؤها ، إلا في الكسوف والخسوف مع احتراق القُرص ، والتارك عامداً أو ناسياً ، عليه فعلها ، أداءً في الأداء ، وقضاءً في القضاء.

وإذا عارضت مضيّقتها مضيّقة الفريضة ، قدّمت عليها الفريضة.

وإذا عارضت موسّعة الفريضة أو النافلة مضيّقة أو موسّعة ، وجب تقديمها. وإن عارضت موسّعتها موسّعة الفريضة ، رجح تأخيرها. ولو عارضت النافلة مضيّقة أو موسّعة ، رجح تقديمها.

ومع المعارضة مع الواجبات الغير اليوميّة والجمعة ، كالملتزمات ، يحتمل الحكم بتقديم غيرها ، ويقوى القول بالتخيير بينها.


[١] ما بين القوسين زيادة : من «ح».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست