نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 275
الكسوفين ، بل لا بدّ من العلم أو الشياع أو شهادة العدلين.
والأحوط العمل
بخبر العدل ، ذكراً كان أو أُنثى.
والأعمى في
المُبصَرات ، والأصمّ في المسموعات ، والشجاع والجبان يقلّدون ، ويأخذون بقول
العدل. فإن لم يكن في ذلك المحلّ عدل يرجع إليه ، عملوا على مطلق الظنّ (في وجه) [١].
الثّالث
: في الوقت
وقتها في
الكسوفين إلى تمام الانجلاء على الأقوى ، وفي الزلزلة وباقي الأخاويف مدّة العُمر
؛ لعدم التمكن من فعلها كثيراً ، فيلغو حينئذٍ وجوبها.
والظاهر لزوم
الفوريّة ، والعمل بأصل بقائها في سعة وقتها.
ولو لم يَسَع
وقت الخسوفين الصلاة ، فلا وجوب. ولو دخل مبتدئاً فظهر الضيق بطلت. ولو تأخّر فضاق
، وأدرك ركعة ، قوي القول بإدراكها. وإن لم يُدركَ ، جاء حكم قضائها.
وجاهل الآية
حتى تنكشف لا يلزمه قضاؤها ، إلا في الكسوف والخسوف مع احتراق القُرص ، والتارك عامداً
أو ناسياً ، عليه فعلها ، أداءً في الأداء ، وقضاءً في القضاء.
وإذا عارضت
مضيّقتها مضيّقة الفريضة ، قدّمت عليها الفريضة.
وإذا عارضت
موسّعة الفريضة أو النافلة مضيّقة أو موسّعة ، وجب تقديمها. وإن عارضت موسّعتها
موسّعة الفريضة ، رجح تأخيرها. ولو عارضت النافلة مضيّقة أو موسّعة ، رجح تقديمها.
ومع المعارضة
مع الواجبات الغير اليوميّة والجمعة ، كالملتزمات ، يحتمل الحكم بتقديم غيرها ،
ويقوى القول بالتخيير بينها.