responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 276

الرابع : في أحكامها ؛ وهي أُمور :

منها : أنّ حالها حال اليوميّة في قيامها وجلوسها ، وجميع أفعالها ، سوى ما ذكر ، ويجوز من جلوس وحال المشي والركوب ، وفي السفينة ، وفي الكعبة مع الاضطرار (على تفصيل تقدّم) [١].

ومنها : أنّه لو دخل في صلاة أية فوقعت ثانية ، أتمّ وفعل الأُخرى ، وهكذا.

ومنها : أنّه مع احتراق القرص يجب القضاء مطلقاً ، ولا غُسل. ومع العمد والاحتراق ، يُستحبّ معه الغسل. ومع العمد ولا احتراق أو الاحتراق ، و (لا عمد) [٢] القضاء بلا غسل. ومع عدمهما لا شي‌ء فيهما. ومع عدم العلم في الآيات الأُخر ، يقوى السقوط ، والأحوط الإتيان بها.

ومنها : أنّ الكسوف والخسوف والزلزلة أنواع ، وما عداها نوع واحد.

ومنها : أنّه يجوز العدول من مؤدّاة إلى مؤدّاةٍ أو مقضيّة ، أو مقضيّةٍ إلى مقضيّة أو مؤدّاة سابقتين على إشكال ، لا لاحقتين ، ولا مقارنتين ، والأحوط تركه مطلقاً.

ومنها : أنّه لا يجوز الائتمام فيها بجمعة أو عيديّة أو يوميّة ، ولا بالعكس. ولو انكشف الحال بعد النيّة ، مضى على حاله ، (وبنى على الانفراد) [٣] مع عدم المانعيّة ، ولا تحتاج إلى تجديد النيّة. ولو علم بعد الفراغ ، فلا بأس.

ومنها : أنّه لا فوريّة فيها (زائدة على المتعارف) [٤] مع سعة الوقت. والأحوط مُراعاة (المضايقة في) [٥] الفور ، ولا توقيت في غير الكسوفين.

ومنها : أنّه لا تجب بحدوث أية في إقليم آخر.

ومنها : أنّه يجوز ائتمام المفترض فيها بالمتنفّل ، وبالعكس.


[١] ما بين القوسين ليس في «س».

[٢] بدله في «م» ، «س» : العمد.

[٣] ما بين القوسين زيادة في «ح».

[٤] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٥] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست