نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 276
الرابع
: في أحكامها ؛ وهي أُمور :
منها
: أنّ حالها حال
اليوميّة في قيامها وجلوسها ، وجميع أفعالها ، سوى ما ذكر ، ويجوز من جلوس وحال
المشي والركوب ، وفي السفينة ، وفي الكعبة مع الاضطرار (على تفصيل تقدّم) [١].
ومنها : أنّه لو دخل في صلاة أية فوقعت ثانية ، أتمّ وفعل
الأُخرى ، وهكذا.
ومنها : أنّه مع احتراق القرص يجب القضاء مطلقاً ، ولا غُسل.
ومع العمد والاحتراق ، يُستحبّ معه الغسل. ومع العمد ولا احتراق أو الاحتراق ، و (لا
عمد) [٢] القضاء بلا غسل. ومع عدمهما لا شيء فيهما. ومع عدم العلم في الآيات
الأُخر ، يقوى السقوط ، والأحوط الإتيان بها.
ومنها : أنّ الكسوف والخسوف والزلزلة أنواع ، وما عداها نوع
واحد.
ومنها : أنّه يجوز العدول من مؤدّاة إلى مؤدّاةٍ أو مقضيّة ،
أو مقضيّةٍ إلى مقضيّة أو مؤدّاة سابقتين على إشكال ، لا لاحقتين ، ولا مقارنتين ،
والأحوط تركه مطلقاً.
ومنها : أنّه لا يجوز الائتمام فيها بجمعة أو عيديّة أو
يوميّة ، ولا بالعكس. ولو انكشف الحال بعد النيّة ، مضى على حاله ، (وبنى على
الانفراد) [٣] مع عدم المانعيّة ، ولا تحتاج إلى تجديد النيّة. ولو
علم بعد الفراغ ، فلا بأس.
ومنها : أنّه لا فوريّة فيها (زائدة على المتعارف) [٤] مع سعة الوقت.
والأحوط مُراعاة (المضايقة في) [٥] الفور ، ولا توقيت في غير الكسوفين.
ومنها : أنّه لا تجب بحدوث أية في إقليم آخر.
ومنها : أنّه يجوز ائتمام المفترض فيها بالمتنفّل ، وبالعكس.