نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 270
الفرسخ ، وعدم الزيادة على فرسخين ، وعدم صفة من الصفات الباعثة على عدم
تعيين الجمعة والإمامة والجماعة ، ونحو ذلك. وفيها شاهد على عدم تعيين الجمعة زمن
الغيبة.
ومع اختلال
الشرائط تستحبّ جماعة وفُرادى.
ثانيها
: أنّه يحرم
السفر بعد طلوع الشمس إذا اجتمعت شرائط وجوبها قبل فعلها على المكلّف بها.
ثالثها
: أنّ الخُطبتين
بعدها بعكس الجمعة ، فلو قدّمهما أو أحدهما أو بعضاً منهما بطلت [١] ، وكان
مُبدعاً. وليستا شرطاً في الصحّة ، بخلاف الجمعة.
رابعها
: أنّه يتخيّر
حاضر صلاة العيدين حضور صلاة الجمعة وعدمه مع وجوبها.
خامسها
: أنّه لو أدرك الإمام راكعاً ، تابعه ، وسقط عنه ما فاتَ
من التكبيرات والقنوت.
ولو أدرك
التكبيرات من غير قنوتات ، أتى بها ولاءً [٢] ، وكذا لو أدرك بعضها.
سادسها
: أنّها لا تقضى إذا فاتت.
سابعها
: أنّها لا يجوز
الجلوس فيها اختياراً ، أو الركوب على الدابة ، أو السفينة ، ونحوها اختياراً ، وإن
كانت مُستحبة ، (ومع الاضطرار يعمل كما في الفريضة) [٣].
ثامنها
: أنّه إذا قدّم
التكبير على القراءة نسياناً ، أعاد.
وإذا ركع ،
فاتَ من غير قضاء. ولو نسي التكبير حتّى تعدّى محلّه ، قيل : يسجد للسهو [٤].
(تاسعها : أنّه لو دخل مع مسبوق فانفرد ، ثمّ دخل معه آخر ، ثمّ
ترامت إلى الزوال ، فلا بأس.
عاشرها
: أنّه لو دخل
فيها ، ثمّ ظهر الاشتباه فيها في الأثناء ، قطع.