responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 270

الفرسخ ، وعدم الزيادة على فرسخين ، وعدم صفة من الصفات الباعثة على عدم تعيين الجمعة والإمامة والجماعة ، ونحو ذلك. وفيها شاهد على عدم تعيين الجمعة زمن الغيبة.

ومع اختلال الشرائط تستحبّ جماعة وفُرادى.

ثانيها : أنّه يحرم السفر بعد طلوع الشمس إذا اجتمعت شرائط وجوبها قبل فعلها على المكلّف بها.

ثالثها : أنّ الخُطبتين بعدها بعكس الجمعة ، فلو قدّمهما أو أحدهما أو بعضاً منهما بطلت [١] ، وكان مُبدعاً. وليستا شرطاً في الصحّة ، بخلاف الجمعة.

رابعها : أنّه يتخيّر حاضر صلاة العيدين حضور صلاة الجمعة وعدمه مع وجوبها.

خامسها : أنّه لو أدرك الإمام راكعاً ، تابعه ، وسقط عنه ما فاتَ من التكبيرات والقنوت.

ولو أدرك التكبيرات من غير قنوتات ، أتى بها ولاءً [٢] ، وكذا لو أدرك بعضها.

سادسها : أنّها لا تقضى إذا فاتت.

سابعها : أنّها لا يجوز الجلوس فيها اختياراً ، أو الركوب على الدابة ، أو السفينة ، ونحوها اختياراً ، وإن كانت مُستحبة ، (ومع الاضطرار يعمل كما في الفريضة) [٣].

ثامنها : أنّه إذا قدّم التكبير على القراءة نسياناً ، أعاد.

وإذا ركع ، فاتَ من غير قضاء. ولو نسي التكبير حتّى تعدّى محلّه ، قيل : يسجد للسهو [٤].

(تاسعها : أنّه لو دخل مع مسبوق فانفرد ، ثمّ دخل معه آخر ، ثمّ ترامت إلى الزوال ، فلا بأس.

عاشرها : أنّه لو دخل فيها ، ثمّ ظهر الاشتباه فيها في الأثناء ، قطع.


[١] في «م» ، «س» : بطلتا.

[٢] ولاءً : متتابعات.

[٣] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

[٤] الدروس ١ : ١٩٤.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست