responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 269

لا أربع بتسليمةٍ أو تسليمتين مع اختلال الشرائط ؛ خلافاً لمن ذهب إلى أحد القولين.

يقرأ في الأُولى منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد وسورة ، من غير قِران ولا تبعيض ، فتُلحق بالفريضة وإن استحبت بالعارض ، ثمّ يكبّر خمساً.

ثمّ يقنت بعد كلّ تكبيرة قنوتاً يأتي فيه بما شاء من الكلام الحَسن ، ممّا يدخل في الذِّكر أو الدعاء ، والأولى أن يكون بالمأثور.

ثمّ يكبر سابعة للرّكوع بلا قنوت يركع بها ، ثمّ يسجد سجدتين.

ثمّ يقوم غير مكبّر ، ويقرأ الحمد وسورة.

ثمّ يكبّر أربعاً بعد القراءة ، يقنت بعد كلّ واحدة منها بما شاء ممّا يدخل في الذكر والدعاء ، والأفضل كونه بالمأثور.

ثمّ يكبّر للركوع ، ويسجد سجدتين ، ويتشهّد ويسلّم.

فتكون التكبيرات الزائدة تسعاً : خمس في الأُولى ، وأربع في الثانية ، والقنوتات كذلك ، والظاهر الوجوب فيهما.

وتجب الخُطبتان مع وجوبهما ، وتُستحبّ إذا صُلّيت جماعة مع استحبابها ، وليستا شرطاً للصّلاة ، وهما كخُطبتي الجمعة من غير تفاوت.

الثاني : في وقتها

وهو من طلوع تمام قُرص الشمس ولا يبعد الاكتفاء بطلوع بعضه إلى زوال الشمس.

وإذا أدرك من الوقت ركعة بشرائطها ، لم يفته الوقت.

ولو اجتهد بطلوع الشمس ، فصلّى قبله ، بطلت. وإن طلعت في الأثناء ، ففيها وجهان. ومتى كان عن غفلةٍ أو جهل أو نسيان فضلاً عن العمدِ لم تقع مُجزية.

الثالث : في أحكامها

وتتنقّح ببيان أُمور :

أحدها : أنّ شرائطها وقت وجوبها شرائط الجمعة ، مع التعيين من الوحدة في

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست