responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 271

حادي عشرها : أنّه لا يجوز الائتمام فيها بغيرها من الصلاة ، ولا العكس ، وكذا جميع مُختلفي الهيئة.

ثاني عشرها : أنّ الأحوط عدم الاحتياط بفعلها مع الشكّ في العيد.

ثالث عشرها : أنّ المأموم يُصغي إلى قراءة الإمام مع سماعها ، ويسبّح أو يذكر بنحو آخر أو يسكت ، وهي مرتّبة في الفضل مع عدمه) [١].

الرابع : في مستحبّاتها وهي أُمور :

منها : الإصحار بها مع عدم العارض من مطر ونحوه ، إلا بمكّة ، فإنّ الأولى فعلها فيها في المسجد الحرام. ولا يلحق بها شي‌ء من المشاهد والمساجد على الأقوى.

ومنها : خروج الإمام حافياً على سكينة ووقَار ، حامداً ، شاكراً ، داعياً ، ذاكراً.

ومنها : قراءة سورة الأعلى في الأُولى ، والشمس في الثانية ، أو الشمس في الأُولى ، والغاشية في الثانية ، أو بالعكس.

ومنها : عمل منبر في الصحراء.

ومنها : التأخير فيها إلى انبساط الشمس.

ومنها : الأكل قبل خروجه إليها في الفطر ، وبعد عوده منها في الأضحى ، ممّا يضحّي به إن أطاق الصبر.

ومنها : التكبير في عيد الفطر عقيب أربع صلوات : أوّلها فرض المغرب ليلة العيد ، واخرها صلاة العيد.

وأمّا تكبير عيد الأضحى ؛ فعقيب خمس عشرة صلاة في مِنى [٢] ، وعشر في غيرها ، وأوّلها فيهما [٣] صلاة الظهر ، والأولى (كونها بعد الفرائض.


[١] ما بين القوسين زيادة من «ح».

[٢] منى موضع بمكّة ، والغالب عليه التذكير فيصرف. المصباح المنير : ٥٨٢.

[٣] في «م» ، «س» : فيها.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست