نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 26
أو الولاية لمثل ذلك ، سبقتها يد الكافر أو لا ، تعقّبتها أولا ، مستح كان
المسلم لجلد الميتة بالدباغ وكانت مدبوغة أولا ، أو كان في سوق المسلمين ، أو في
أرضهم ، ولم يعلم بصاحب اليد فلا بأس به.
ولو اشترك
السوق أو الأرض أو اليد ، قدّمت جهة الإسلام. والمدار في الإلحاق على الغلبة ، دون
السلطان.
ولو وجد في يد
المسلمين أو أرضهم أو سوقهم مع احتمال إرادة الإلقاء لم يحكم عليه بالتذكية.
ولو ترافع
الكافر والمسلم فيه ، وكلّ يدّعيه ، بقي على الحكم بعدم التذكية حتّى يحكم به
للمسلم ، ولا يبنى هنا على ترجيح الأرض والسوق.
ومع الحكم
بالتذكية وحصول الشبهة يستحبّ الاحتياط ، إلا في الأُمور العامّة ، كالبرغال
والقضاغي : فانا قد بيّنا سقوط الاحتياط عن النجاسة والتحريم في الأُمور العامّة.
ويد الكافر
غالبة على أرض المسلمين وسوقهم.
ولو علم وجوده
في السوقين ، وعليه آثار التصرّف أو اليدين ، علم التاريخ أو جهل ، بنى على
التذكية. وفي الأرضين مع سبق الإسلام يقوى ذلك ، وفي خلافه يقوى خلافه.
ولو اضطر قدّم
طاهر العين من مأكول اللّحم على مثله من غير المأكول ؛ لتحريم الأوّل من وجه ،
والثاني من وجهين ، وعلى نجس العين من الحيوان ؛ لتحريم هذا من ثلاثة وجوه ،
النجاسة مع الوجهين السابقين.
ويقدّم غير
المأكول ميّتاً من طاهر العين على الميّت من نجس العين ؛ لانحصار المنع في الأوّل
في وجهين ، ومحتمل التذكية وإن كان بحكم المقطوع بعدمها على المقطوع بالعدم.
ولو اندفعت
الضرورة بلبس الصغير والكبير ، قدّم الصغير.
ولو دار الصغير
في حقّ المرأة بين وضعه على العورتين ، وعلى غيرهما ، قدّم وضعه عليهما.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 26