نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 264
وغيرها ممّا تصحّ فيه الجماعة تُدرك بإدراك الإمام راكعاً فارغاً من الذكر
الواجب أو لا ، فارغاً من الذكر المندوب أو لا ، ساكتاً أو لا ، مُستقرّاً أو لا.
ولا يدخل إلا مع الاطمئنان بالإدراك. فإن دخل ولم يلحق ، بطلت الركعة. وإن كانت
الثانية ، بطلت الصلاة.
ويدخل
استحباباً في سجود الإمام كما إذا وجده رافعاً من الركوع أو في السجود الأوّل أو
الثاني أو التشهّد. فإن كان في الأُولى ، فعل ذلك ، وأعاد التكبير في جميع الصور ،
سوى إدراك التشهّد. والقول بجواز الانتظار ، والعدول إلى النفل مع الاطمئنان
باللّحوق لا يخلو من وجه.
سادسها
: أنّه إذا دخل
المسجد والإمام راكع فخافَ فوت الركعة ركع مكانه ، ويمشي وهو راكع حتّى يلتحق
بالصف.
وإن شاء سجد
معهم ، والتحق بعد القيام. والأولى أنه يجرّ رجليه ولا يتخطّى.
سابعها
: أنّه لو رفع
رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود سهواً أعاد ، وعمداً انتظر.
ولو خالف ،
قصّر ، وفاته ثواب الجماعة فيما تخلّف فيه ، ولحقه حكم الجماعة في الباقي ،
والأحوط الإعادة.
ثامنها
: أنّه لا يُعتبر
في الإمام مع الغيبة سوى ما يُشترط في صلاة إمام الجماعة ، وسيجيء الكلام فيها
مفصّلاً. ولا حاجة إلى الاجتهاد أو الاستئذان من المجتهد. نعم يجب على من صلّى
الظهر أو الجمعة في زمن الغيبة تقليد المجتهد ، وإلا كانتا باطلتين.
تاسعها
: أنّه تجب نيّة
المأموميّة فيها وفي غيرها من مواضع شرائط الإمامة [١] ،
وفي