responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 264

وغيرها ممّا تصحّ فيه الجماعة تُدرك بإدراك الإمام راكعاً فارغاً من الذكر الواجب أو لا ، فارغاً من الذكر المندوب أو لا ، ساكتاً أو لا ، مُستقرّاً أو لا. ولا يدخل إلا مع الاطمئنان بالإدراك. فإن دخل ولم يلحق ، بطلت الركعة. وإن كانت الثانية ، بطلت الصلاة.

ويدخل استحباباً في سجود الإمام كما إذا وجده رافعاً من الركوع أو في السجود الأوّل أو الثاني أو التشهّد. فإن كان في الأُولى ، فعل ذلك ، وأعاد التكبير في جميع الصور ، سوى إدراك التشهّد. والقول بجواز الانتظار ، والعدول إلى النفل مع الاطمئنان باللّحوق لا يخلو من وجه.

سادسها : أنّه إذا دخل المسجد والإمام راكع فخافَ فوت الركعة ركع مكانه ، ويمشي وهو راكع حتّى يلتحق بالصف.

وإن شاء سجد معهم ، والتحق بعد القيام. والأولى أنه يجرّ رجليه ولا يتخطّى.

سابعها : أنّه لو رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود سهواً أعاد ، وعمداً انتظر.

ولو خالف ، قصّر ، وفاته ثواب الجماعة فيما تخلّف فيه ، ولحقه حكم الجماعة في الباقي ، والأحوط الإعادة.

ثامنها : أنّه لا يُعتبر في الإمام مع الغيبة سوى ما يُشترط في صلاة إمام الجماعة ، وسيجي‌ء الكلام فيها مفصّلاً. ولا حاجة إلى الاجتهاد أو الاستئذان من المجتهد. نعم يجب على من صلّى الظهر أو الجمعة في زمن الغيبة تقليد المجتهد ، وإلا كانتا باطلتين.

تاسعها : أنّه تجب نيّة المأموميّة فيها وفي غيرها من مواضع شرائط الإمامة [١] ، وفي


[١] في «ح» زيادة : ونيّة الإمامة.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست