نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 265
كلّ ما يشترط فيه الاجتماع دون غيره ، على نحو ما يعتبر في الشرائط من
النيّة ، فإنّه يلزم إحرازها مع الحضور ، ويكفي حصولها مع عدمه.
عاشرها : أنّه
يُعتبر فيها ما يُعتبر في صلاة الجماعة من ملاحظة العلوّ والهبوط ، واتصال الصفوف
وعدمه ، ورؤيا الإمام وما يقوم مقامه ، وهكذا.
حادي
عشرها : أنّه من أدرك
من وقتها ركعة بشرائطها ، فقد أدركها ، كما في الفرائض اليوميّة. وفي إلحاق جميع
الصلوات بها فرضها ونفلها وجه. وفيه إشارة إلى أنّ المركّب أداء ، لا قضاء ولا
مبعّض.
ثاني
عشرها : أنّه لا يجوز
العدول منها إلى غيرها ، ولا من غيرها إليها.
ثالث
عشرها : أنّه لو زوحم
المأموم في سجدته الأُولى ، فلم يتمكّن من السجدتين ، انتظره إلى فراغه ، ثمّ
سجدهما ، ولحقه في القيام. وإن لم يمكن اللّحوق ، وقف حتّى يسجد الإمام في الثانية
، فيتابعه بالسجود من غير ركوع ، وينويهما للأُولى. فإن نواهما للثانية أو أهمل ،
بطلت صلاته.
ولو سجد ولحق
الإمام قبل الركوع أو راكعاً في الثانية ، تابعه في الركوع. ولو سجد ولحقه رافعاً
من الركوع ، فله مُتابعة الإمام واستمراره على جلوسه حتّى يسجد الإمام ، ويسلّم ،
ثمّ ينهض إلى الثانية.
وله استمراره
على القيام حتّى يسلّم الإمام ، وله العدول إلى الانفراد قبل فراغ الإمام ، وإن لم
يجز العدول إلى الانفراد اختياراً ، بخلاف غيرها من الفرائض. وليس له المتابعة في
السجود ؛ للزوم الزيادة ، وعلى التقديرين يلحق الجمعة.
ولو تابع
الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده للأُولى ، بطلت صلاته.
ولو لم يتمكّن
من السجود في ثانية الإمام حتّى قعد الإمام للتشهّد ، فالأقوى
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 265