responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 263

وهذا الحكم كسابقه يدور مدار الوجوب التعييني.

ولو كان الوجوب العيني متوجّهاً إلى أحدهما ، فهل يحرم على الأخر أو لا؟ وجهان ، أقواهما الثاني.

والأقوى أنّ النهي مُتوجّه إلى المانعيّة ، لا إلى حقيقة المعاملة ، فلا تقع فاسدة.

ولو سمع الأذان في نصف العقد ، جاز إتمامه على إشكال. والأقوى الحُرمة مع المنافاة.

ومن وجبت عليه الجمعة من غير تعيين ، لم يحرم عليه شي‌ء من ذلك.

ثالثها : أن يؤذّن للجمعة أذاناً واحداً ، ولا يجوز التعدّد ؛ لأنّه من البِدع ، بخلاف غيرها من الفرائض اليوميّة.

ولو ظهر فساد في الأذان ، أُعيد ثانياً. ولو أذن للظهر في مقام التخيير ، أو للجمعة ، وأراد العدول ، أعاد الأذان.

ويجري الحكم في سقوط الأذان ، مع عدم تفرّق الصفوف ، ومع سماع الأذان من الغير هنا ، على إشكال.

ولو أذّن المؤذّن بزعم أنّ الإمام يجمع أو بزعم العكس ، فبان الخلاف ، أعاده. والقول بالاكتفاء في مثل ذلك غير خالٍ من الوجه.

رابعها : أنّه لو علم شخص بفساد جُمعة ، لم يجب عليه حضورها ، ولم يكن عليه حرج في الإتيان بجمعة غيرها ، كما إذا علم فساد صلاة بعض العدد المشروط ، أو فسق الإمام ، وعلم المأمومين بذلك.

وأمّا مع العلم بعدم علمهم أو احتمال ذلك ، يحكم بصحّة الجمعة ، ويجري عليها حكمها ، فلا يصلّي جمعة ولا ظهراً إلا بعد تمامها.

خامسها : أنّ الجماعة في الجمعة كغيرها من الفرائض اليوميّة ، وغيرها من الواجبات ،

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست