نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 263
وهذا الحكم
كسابقه يدور مدار الوجوب التعييني.
ولو كان الوجوب
العيني متوجّهاً إلى أحدهما ، فهل يحرم على الأخر أو لا؟ وجهان ، أقواهما الثاني.
والأقوى أنّ
النهي مُتوجّه إلى المانعيّة ، لا إلى حقيقة المعاملة ، فلا تقع فاسدة.
ولو سمع الأذان
في نصف العقد ، جاز إتمامه على إشكال. والأقوى الحُرمة مع المنافاة.
ومن وجبت عليه
الجمعة من غير تعيين ، لم يحرم عليه شيء من ذلك.
ثالثها : أن
يؤذّن للجمعة أذاناً واحداً ، ولا يجوز التعدّد ؛ لأنّه من البِدع ، بخلاف غيرها
من الفرائض اليوميّة.
ولو ظهر فساد
في الأذان ، أُعيد ثانياً. ولو أذن للظهر في مقام التخيير ، أو للجمعة ، وأراد
العدول ، أعاد الأذان.
ويجري الحكم في
سقوط الأذان ، مع عدم تفرّق الصفوف ، ومع سماع الأذان من الغير هنا ، على إشكال.
ولو أذّن
المؤذّن بزعم أنّ الإمام يجمع أو بزعم العكس ، فبان الخلاف ، أعاده. والقول
بالاكتفاء في مثل ذلك غير خالٍ من الوجه.
رابعها
: أنّه لو علم
شخص بفساد جُمعة ، لم يجب عليه حضورها ، ولم يكن عليه حرج في الإتيان بجمعة غيرها
، كما إذا علم فساد صلاة بعض العدد المشروط ، أو فسق الإمام ، وعلم المأمومين
بذلك.
وأمّا مع العلم
بعدم علمهم أو احتمال ذلك ، يحكم بصحّة الجمعة ، ويجري عليها حكمها ، فلا يصلّي
جمعة ولا ظهراً إلا بعد تمامها.
خامسها
: أنّ الجماعة
في الجمعة كغيرها من الفرائض اليوميّة ، وغيرها من الواجبات ،
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 263