نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 25
وهذا بتمامه
مقتضى الاحتياط في يقين البراءة بعد يقين الشغل ، وأصالة عدم الصحّة في العبادة ،
لكن خلوّ الأخبار وكلام الأصحاب يوقع فحول العلماء في الاضطراب ، غير أنّ الأخذ
بالحائطة طريق النجاة.
السادس
: أن لا يكون من
جلد ميتة نجسة ، أو جلد ميّت نجس أُخذ من حيّه ، أو من جلد إنسان حيّ أو ميّت ،
بعد تطهيره أو قبله ، ولا من بعض أبعاض ما ذُكر من غير الجلود ، من الأمعاء
ونحوها.
وما كان طاهراً
من غير ذوات النفوس فلا بأس به من جهة الموت.
وما كان من
أبعاضها طاهراً ولم يمت ؛ لعدم حلول الحياة فيه : من شعر ، أو صوف ، أو وبر ، أو
عظم ، أو ظفر ، مع كونها من حلال اللّحم على كراهة أو بدونها لا بأس بالصلاة فيه.
ويستوي في
المنع القليل والكثير ، فيما تتم به الصلاة وما لا تتمّ ، وما يُسمّى لباساً في
العادة وغيره. فلو وضع وضعَ الخاتم ، والحلقة ، والحلي ، والحبل لشدّ الرأس أو
الظهر أو البطن ، أو القلادة ، أو في السلاح ، أو وقعت منه أجزاء صغار على اللباس
حال الصلاة فسدت.
وأمّا المحمول
ظرفاً ولا ربط له في الاستعمال ميتة أو جزؤها ، فلا يقضي بالفساد ، والأحوط تركه.
ومجهول التذكية
محكوم بعدمها فيه ، سواء وجد في أرض الإسلام أو سوقه ولم يظهر عليه أثر الاستعمال
، أو في أرض الكفر.
أمّا لو ظهر
عليه الاستعمال ، كنعل أو خفّ أو حذاء ونحوها مستعملة ، أو التعرّض له ، كأن يوجد
مفصّلاً ، وكذا غير الجلد إذا ظهر سبق الانتفاع به ، أو الإعداد له ، كالطبخ للّحم
، والتقطيع له ، وكان في أرض المسلمين أو سوقهم حكم بتذكيته.
وإذا استقرّت
عليه يد مسلم ، مع العلم أو الشك بإرادة الملك أو الانتفاع [١] أو الوكالة