responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 257

صعوده ، والجلوس قبل الخطبة ، والإعلان بذكر الله تعالى ، والتأوّه من غضب الله تعالى.

الثامن : الوقت ، وأوّله : الزوال ، ويدخل بمضيّ وقت يسع أقلّ المجزي من الخطبة من بعد الزوال ، فلو ذهل عن الوقت أو اجتهد ، فأخطأ فأوقع جزءاً منها قبل دخول الوقت ، بطلت ، دخل في الأثناء أو لا ، بلغ تمام الركعة أولا ، وإن احتسبنا الخطبة بمنزلة التتمة.

واخره : إذا صار ظلّ كلّ شي‌ء مثله. فإذا فات ، تعيّن الظهر أربعاً.

ويتحقّق الفوات : بأن لا يبقى منه مقدار ركعة منها جامعة للشرائط ، ويتعيّن عليه حينئذٍ القطع والإتيان بالظهر.

وإذا اختلف رأي المأمومين عن رأي الإمام بطريق القطع ، لم يدخلوا معه. وإن كان بطريق الظنّ ، فيقوى القول بالصحّة مع الدخول معه بعد العلم.

التاسع : عدم المانع منها من تقيّة وغيرها ، وصاحب التقيّة أدرى بها.

فلو حصل ذلك ، اشترك الإمام والمأمومون بذلك ، أو اختصّ الإمام به مع علم المأمومين ابتداءً ، بطلت. ولو اختصّ بالمأمومين ، فإن كان السالم يفي بالعدد ، صحّت ، وإلا بطلت.

ولا يتحقّق المانع بمجرّد اطلاع المخالفين مع عدم الخوف ، وإن جاز العمل على وفق مذهبهم بمجرّد ذلك.

البحث الثالث : فيمن تصحّ منهم ولا تتعيّن عليهم

فيكون وجوبها تخييرياً بالنسبة إليهم ، وهم الجامعون لصفتي الكمال ، مع اثنى عشر صفة ، انضمّ بعض منها إلى بعض أو لا.

أحدها : الرقيّة ؛ مع التشبّث بالحريّة وبدونه ، مع التبعيض وبدونه ، مع تجويز المولى (بقي وقت الجمعة أو لا) [١] فإنّه يتخيّر بين الجمعة والظهر ، ولا تتعيّن عليه الجمعة ، مع


[١] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست