نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 257
صعوده ، والجلوس قبل الخطبة ، والإعلان بذكر الله تعالى ، والتأوّه من غضب
الله تعالى.
الثامن
: الوقت ، وأوّله
: الزوال ، ويدخل بمضيّ وقت يسع أقلّ المجزي من الخطبة من بعد الزوال ، فلو ذهل عن
الوقت أو اجتهد ، فأخطأ فأوقع جزءاً منها قبل دخول الوقت ، بطلت ، دخل في الأثناء
أو لا ، بلغ تمام الركعة أولا ، وإن احتسبنا الخطبة بمنزلة التتمة.
واخره : إذا
صار ظلّ كلّ شيء مثله. فإذا فات ، تعيّن الظهر أربعاً.
ويتحقّق الفوات
: بأن لا يبقى منه مقدار ركعة منها جامعة للشرائط ، ويتعيّن عليه حينئذٍ القطع
والإتيان بالظهر.
وإذا اختلف رأي
المأمومين عن رأي الإمام بطريق القطع ، لم يدخلوا معه. وإن كان بطريق الظنّ ،
فيقوى القول بالصحّة مع الدخول معه بعد العلم.
التاسع
: عدم المانع
منها من تقيّة وغيرها ، وصاحب التقيّة أدرى بها.
فلو حصل ذلك ،
اشترك الإمام والمأمومون بذلك ، أو اختصّ الإمام به مع علم المأمومين ابتداءً ،
بطلت. ولو اختصّ بالمأمومين ، فإن كان السالم يفي بالعدد ، صحّت ، وإلا بطلت.
ولا يتحقّق
المانع بمجرّد اطلاع المخالفين مع عدم الخوف ، وإن جاز العمل على وفق مذهبهم
بمجرّد ذلك.
البحث
الثالث : فيمن تصحّ منهم ولا تتعيّن عليهم
فيكون وجوبها
تخييرياً بالنسبة إليهم ، وهم الجامعون لصفتي الكمال ، مع اثنى عشر صفة ، انضمّ
بعض منها إلى بعض أو لا.
أحدها
: الرقيّة ؛ مع
التشبّث بالحريّة وبدونه ، مع التبعيض وبدونه ، مع تجويز المولى (بقي وقت الجمعة
أو لا) [١] فإنّه يتخيّر بين الجمعة والظهر ، ولا تتعيّن عليه
الجمعة ، مع