نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 256
أو سهواً مطلقاً أو بعد اجتهاد ، ولم يدخل الوقت في أثنائهما أو بينهما ،
بطلتا. وإن دخل مع الاجتهاد ففيه وجهان على القول بصحّة الصلاة بمثل ذلك وخيال
الأولويّة وعموم المنزلة.
ومنها : قيام الخطيب حال التشاغل بأحدهما مُنتصباً ، مستقرّاً
، غير مُلتفت التفاتاً فاحشاً ، فإن لم يتيسّر له ذلك فراكباً أو ماشياً ، أو في
السفينة ، أو جالساً ، أو مُضطجعاً على الجانب الأيمن ، أو الأيسر ، أو مُستلقياً
مُومئاً على نحو ما في الصلاة.
ومنها : اتحاد الخطيب في الخُطبتين ، وفيهما وفي الصلاة مع
الإمكان في وجه قويّ ، وإلا جاز التعدّد.
ومنها : الفصل بينهما بجلسة للقائم والماشي ، وبسكتة للراكب
والجالس ومن خلفهم ، والظاهر اشتراط خفّتها.
ومنها : جميع شرائط الصلاة ، من رفع حدثٍ ، أو خبثٍ ، أو لباس
، أو مكان قابلين للصّلاة ، وعربيّة ، وغير ذلك ، سوى الاستقبال ، والكلام بين
الخطبتين.
ومنها : إسماع العدد المُعتبر مع الإمكان ، فإن كانوا أو
بعضهم صُمّاً فلا بأس. والأحوط اشتراط جميع شرائط الصلاة ، وانتفاء مُنافياتها ،
عدا ما نُصّ على جوازه.
ويُستحبّ
فيها أُمور :
إصغاء
المأمومين ، وترك الكلام منهم ومن الإمام ، وبلاغة الخطيب ، ومواظبته على فعل
الفرائض والسنن ، وأوقاتها ، وفضيلته ، وجلالته ، وظهور الورع عليه ، وسلامته من
العيوب ، لتملأ موعظته القلوب ، بحيث يتّعظ الناس برؤيا حاله قبل سماع مقاله ،
وحسن صوته ، وتأثيره في قلوب النّاس ، وصعوده على عالٍ.
واستقبالهم
بوجهه ، وسماع صوته ، وجلوسه على مُرتفع ، وتعمّمه شتاءً وصيفاً ، وارتداؤه ببُرد
يمنيّة كقفر ، ثوب من برود اليمن ، والاعتماد على قوس أو على عصاً أو سيف أو غيرها
، والتسليم على الناس أوّلاً بعد العلوّ على مرتفع ، وبعد الجلوس في وجه ، فيجب
ردّهم عليه كفاية ، ويختصّ الوجوب بمن حضر السلام ، والتأذين بعد
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 256