responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 258

عدم تعيين المولى ، إلا مع سبق التحرير على أداء الظهر ، وقد بقي وقت للجمعة أو لركعةٍ منها.

ثانيها : السفر المعيّن للقصر أو المخيّر ، مع عدم طروّ الموجب للتمام قبل صلاة الظهر ، مع بقاء وقتٍ للجمعة أو لركعةٍ منها.

والخوف الباعث على التقصير مع الخطر بحكم السفر.

ولو أجزنا للإمام حينئذٍ أن يصلّي جمعة ، وفرّق المأمومين فرقتين ، لم تكن جُمعتان ، حتّى لو مات وصلّى غيره بالفرقة الأُخرى.

ثالثها : خلاف الذكورة ، ويقرب لحوق الخُنثى والممسوح بالأُنثى ، فتجب الجمعة عليها تخييراً.

رابعها : عدم البصر ، فلا تتعيّن على الأعمى وما يشبهه ، وإن قصرت المسافة ، وارتفعت المشقّة. ولو أبصر بعد صلاة الظهر أو في أثنائها ، مضى على حاله. ولو أبصر قبل فعل الظهر وقد بقي وقت للجمعة أو لركعةٍ منها ، تعيّنت عليه.

خامسها : المرض مرضاً مُعتدّاً به ، وإن كان في الحضور مشقّة جزئيّة. أمّا لو لم تكن مشقّة بالمرّة ، أو كان المشي دواءً له ، تعيّنت عليه.

ويُلحق الحبس ، وعروض المطر ، والاشتغال بمريض ، ونحو ذلك بذلك.

سادسها : الإقعاد وما يشبهه من العرج ، مع القُرب والبُعد ، والمشقّة وعدمها. ولو أمكنه التداوي لدفع هذه الأُمور ، لم يجب.

سابعها : الشيخوخة البالغة قريب العجز ؛ لأنّها أعظم من المرض.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست