نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 258
عدم تعيين المولى ، إلا مع سبق التحرير على أداء الظهر ، وقد بقي وقت
للجمعة أو لركعةٍ منها.
ثانيها
: السفر المعيّن
للقصر أو المخيّر ، مع عدم طروّ الموجب للتمام قبل صلاة الظهر ، مع بقاء وقتٍ
للجمعة أو لركعةٍ منها.
والخوف الباعث
على التقصير مع الخطر بحكم السفر.
ولو أجزنا
للإمام حينئذٍ أن يصلّي جمعة ، وفرّق المأمومين فرقتين ، لم تكن جُمعتان ، حتّى لو
مات وصلّى غيره بالفرقة الأُخرى.
ثالثها
: خلاف الذكورة
، ويقرب لحوق الخُنثى والممسوح بالأُنثى ، فتجب الجمعة عليها تخييراً.
رابعها
: عدم البصر ، فلا
تتعيّن على الأعمى وما يشبهه ، وإن قصرت المسافة ، وارتفعت المشقّة. ولو أبصر بعد
صلاة الظهر أو في أثنائها ، مضى على حاله. ولو أبصر قبل فعل الظهر وقد بقي وقت
للجمعة أو لركعةٍ منها ، تعيّنت عليه.
خامسها
: المرض مرضاً
مُعتدّاً به ، وإن كان في الحضور مشقّة جزئيّة. أمّا لو لم تكن مشقّة بالمرّة ، أو
كان المشي دواءً له ، تعيّنت عليه.