نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 255
ولو ذهبت
قابليّته ، ثمّ عادت قبل العدول ، قوي الاستمرار على إشكال ، بخلاف ما إذا عادت
بعده.
ولو حكم على
الإمام في الأثناء بالعزل ، فهل ينعزل بالعزل المطلق قبل الفراغ؟ الظاهر لا ، وفي
جواز العزل الخاص إشكال. أمّا الانعزال فليس في حكمه إشكال.
السابع
: الخُطبتان ، وأقلّهما
ما اشتملَ على التحميد بلفظ «الحمد لله» وعلى الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بلفظ الصلاة ، وعلى الوعظ بمثل : «أيّها الناس اتقوا
الله» وعلى سورة خفيفة ، والظاهر أنّ تخفيفها عزيمة ، مثل سورة الكوثر وما
يقاربها.
وأمّا الاشتمال
على الشهادتين ، والوصيّة ، والاستغفار ، والدعاء لأئمّة المسلمين ولهم ، وذكر
الأئمّة عليهمالسلام على التفصيل فليس بلازم ، لكنه سنّة.
ولا يلزم فيها
ترتيب ولا موالاة ، سوى ما يخرجها عن الهيئة ، وصدق الاسم.
ولو شكّ بين
الواحدة والثنتين ، بنى على الواحدة.
ولو شكّ في شيء
من الأُولى بعد الدخول في الثانية ، أو في الثّانية حتّى دخل في مقدّمات الصلاة ،
أو شكّ في بعض أجزائهما بعد الدخول في غيره ، فلا اعتبار بشكّه ، وكذا كثير الشكّ.
وهما شرط في
صحّة صلاة الجمعة ، فلو تركت إحداهما أو بعض ممّا يلزم فيهما أو في إحداهما عمداً
أو سهواً لم تنعقد الجمعة ، وأُعيدت مع بقاء الوقت. فإن ضاقَ الوقت عنها ، وعن
ركعة منها جيئ بالظهر.
والأقوى : سقوط
الجمعة مع العجز عمّا يجب منها. والأحوط الجمع بين الإتيان بها وبالمقدور من
خُطبتها ، وبينها مجرّدة مع العجز عن جميعها وبين الظهر.
ويُشترط
فيهما أُمور :
منها : الوقت ،
وهو الزوال ، فلو وقعتا أو إحداهما أو شيء منهما قبل الوقت عمداً
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 255