نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 254
ولو بَعُد كلّ
عن موضع صاحبه بفرسخ ، أتى كلّ منهما بجمعة وظهر ، ولا يصلّي أحدهما ، ولا بعض
تبعته مع الأخر أو بعض تبعته.
ولو تعذّر
البُعد ، تعيّن الظهر في صورتي العلم بالسبق ، ووجب الجمع بينه وبين الجمعة مع
اشتباهه مع الاقتران.
ولو انكشف
بطلان إحداهما ، صحّت الأُخرى إن كان الدخول فيها مقروناً بالاطمئنان بحصول شرطها
، وإلا فسدت.
الخامس
: الجماعة ، فلا
تصحّ فُرادى ، ولو تعذّرت تعيّنت صلاة الظهر. وهي شرط في الابتداء دون الاستدامة ،
فلا يصحّ الابتداء بها فرادى.
وتُدرك لإدراك
الجماعة بلحوق الإمام راكعاً ، بقي من الذِّكر شيء أو لا ، مُطمئناً أو لا. ومع
عدم الإدراك تفسد تكبيرته ، بخلاف غيرها من الصلوات.
ولا يجوز
العُدول منها إلى فرض أو نفل. فإن أدرك من الثانية ركوعها ، صحّت ركعة واحدة ،
وانفرد عن الإمام بالثانية. ولو
شكّ في الإدراك
أو ظنّه من غير اطمئنان ، بنى على عدمه.
ولو فسدت صلاة
الإمام في الأثناء بحدثٍ أو غيره ، أو ظهَر عدم قابليّته ، أو عرضَ لهُ عارض فيه
كموت ونحوه ، بقي المأمومون على صلاتهم ، ويُقدّمون استحباباً بل احتياطاً منهم من
يأمّهم ؛ فإن لم يكن أو لم يفعلوا ، أتمّوا على القول بالوجوب ، وصحّت جُمعتهم ،
كما لو ظهر الحال بعد التمام. ولا يجوز لهم العدول إلى الانفراد اختياراً.
السادس
: الإمامة ، فلا
تصحّ فُرادى ، إلا إذا حدثَ على المأمومين حادث ، أو ظهرت عدم قابليّته عندهم ،
فانفردوا عنه على نحو ما سيجيء.
ولو كان الإمام
قابلاً في زعم العدد المعتبر ، لم يجب الحضور على من علم عدم قابليّته ، ولا تصحّ
له جمعة أُخرى في أقلّ من فرسخ. وفي وجوب الخروج عليه خارج الفرسخ لإقامتها وجه
قويّ.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 254