responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 254

ولو بَعُد كلّ عن موضع صاحبه بفرسخ ، أتى كلّ منهما بجمعة وظهر ، ولا يصلّي أحدهما ، ولا بعض تبعته مع الأخر أو بعض تبعته.

ولو تعذّر البُعد ، تعيّن الظهر في صورتي العلم بالسبق ، ووجب الجمع بينه وبين الجمعة مع اشتباهه مع الاقتران.

ولو انكشف بطلان إحداهما ، صحّت الأُخرى إن كان الدخول فيها مقروناً بالاطمئنان بحصول شرطها ، وإلا فسدت.

الخامس : الجماعة ، فلا تصحّ فُرادى ، ولو تعذّرت تعيّنت صلاة الظهر. وهي شرط في الابتداء دون الاستدامة ، فلا يصحّ الابتداء بها فرادى.

وتُدرك لإدراك الجماعة بلحوق الإمام راكعاً ، بقي من الذِّكر شي‌ء أو لا ، مُطمئناً أو لا. ومع عدم الإدراك تفسد تكبيرته ، بخلاف غيرها من الصلوات.

ولا يجوز العُدول منها إلى فرض أو نفل. فإن أدرك من الثانية ركوعها ، صحّت ركعة واحدة ، وانفرد عن الإمام بالثانية. ولو

شكّ في الإدراك أو ظنّه من غير اطمئنان ، بنى على عدمه.

ولو فسدت صلاة الإمام في الأثناء بحدثٍ أو غيره ، أو ظهَر عدم قابليّته ، أو عرضَ لهُ عارض فيه كموت ونحوه ، بقي المأمومون على صلاتهم ، ويُقدّمون استحباباً بل احتياطاً منهم من يأمّهم ؛ فإن لم يكن أو لم يفعلوا ، أتمّوا على القول بالوجوب ، وصحّت جُمعتهم ، كما لو ظهر الحال بعد التمام. ولا يجوز لهم العدول إلى الانفراد اختياراً.

السادس : الإمامة ، فلا تصحّ فُرادى ، إلا إذا حدثَ على المأمومين حادث ، أو ظهرت عدم قابليّته عندهم ، فانفردوا عنه على نحو ما سيجي‌ء.

ولو كان الإمام قابلاً في زعم العدد المعتبر ، لم يجب الحضور على من علم عدم قابليّته ، ولا تصحّ له جمعة أُخرى في أقلّ من فرسخ. وفي وجوب الخروج عليه خارج الفرسخ لإقامتها وجه قويّ.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست