responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 253

اثنى عشر ألف ذراع بذراع اليد ، الذي هو عبارة عن عرض أربع وعشرين إصبعاً ، عرض الإصبع سبع شَعيرات ، عرض الشعيرة سبع شعرات من شعر البرذون. ومن أراد الأقرب إلى التحقيق ، لاحظ منى وعرفات ، وما بين عاير ووعير.

فمتى دخل في مساحة الفرسخ بعض الأئمّة أو المأمومين بكلّه أو بعضه ، بطلت صلاتهم ، ونقص العدد بهم ، إن كانوا ممّا ينقص بهم ، مع حصول الاقتران.

والتقدّم لإحدى الجمعتين في البداية يصحّح المقدّم ، ويُفسد المؤخّر. ولا اعتبار للسّبق في الغاية ، فلا أثر للسّبق في الفراغ.

ولو لم تكونا ابتداء في أقلّ من الحدّ ، ثمّ تحرّكتا أو أحدهما قليلاً من الخُطا ، أو كانتا في سفينتين فتقاربتا ، أو على دواب فتقاربت في الأثناء ، قوي القول بالصحّة ، بناءً على أنّ ذلك شرط في الابتداء ، فينعكس الحكم بانعكاس الفرض.

وفي اعتبار المسافة من محلّ الأقدام أو الرؤوس وجهان : أقواهما أن يلحظ الاثنان ، ومدّ اليد أو الرجل بالعارض غير مُخلّ.

والظاهر تسرية الحكم فيما وجب من الخطبة ، وتعتبر جهة المحاذاة ، دون طريق السلوك على الأقوى ، وعليه لو اختلف الطريقان ، حكم بالبطلان.

ولو حصل الاشتباه في المتقدّم والمتأخّر ، رجّح جانب البطلان ، مع احتمال الحكم بالصحّة فيهما منهما ظاهراً ، أو في خصوص معلوم التاريخ منهما ، ويبعدهما لزوم عدم أو قلّة الثمرة في اعتبار الوحدة غالباً.

وإذا بانَ الاقتران أعادا جمعة مُجتمعين فيها ، أو مُفترقين بما يتحقّق به الشرط ، مع بقاء وقتها.

ومع اشتباه السابق ، مع العلم بسبقه بعينه فنسي التعيين أو لا ، بل علم بمجرّد السبق يجب على كلّ منهما جمعة يجتمعان فيها ، مع بقاء وقتها وظهراً معاً. وإن أراد صلاتها مع غيرهما خرجا عن المحلّ إلى مكان خالٍ عن الإشكال.

ومع اشتباه السبق والاقتران يحتمل الإلحاق بالأوّل والأخير ، ولا يحتسب بأحد الإمامين ، ولا بالمؤتم بهما من العدد.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست