نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 253
اثنى عشر ألف ذراع بذراع اليد ، الذي هو عبارة عن عرض أربع وعشرين إصبعاً ،
عرض الإصبع سبع شَعيرات ، عرض الشعيرة سبع شعرات من شعر البرذون. ومن أراد الأقرب
إلى التحقيق ، لاحظ منى وعرفات ، وما بين عاير ووعير.
فمتى دخل في
مساحة الفرسخ بعض الأئمّة أو المأمومين بكلّه أو بعضه ، بطلت صلاتهم ، ونقص العدد
بهم ، إن كانوا ممّا ينقص بهم ، مع حصول الاقتران.
والتقدّم لإحدى
الجمعتين في البداية يصحّح المقدّم ، ويُفسد المؤخّر. ولا اعتبار للسّبق في الغاية
، فلا أثر للسّبق في الفراغ.
ولو لم تكونا
ابتداء في أقلّ من الحدّ ، ثمّ تحرّكتا أو أحدهما قليلاً من الخُطا ، أو كانتا في
سفينتين فتقاربتا ، أو على دواب فتقاربت في الأثناء ، قوي القول بالصحّة ، بناءً
على أنّ ذلك شرط في الابتداء ، فينعكس الحكم بانعكاس الفرض.
وفي اعتبار
المسافة من محلّ الأقدام أو الرؤوس وجهان : أقواهما أن يلحظ الاثنان ، ومدّ اليد
أو الرجل بالعارض غير مُخلّ.
والظاهر تسرية
الحكم فيما وجب من الخطبة ، وتعتبر جهة المحاذاة ، دون طريق السلوك على الأقوى ،
وعليه لو اختلف الطريقان ، حكم بالبطلان.
ولو حصل
الاشتباه في المتقدّم والمتأخّر ، رجّح جانب البطلان ، مع احتمال الحكم بالصحّة
فيهما منهما ظاهراً ، أو في خصوص معلوم التاريخ منهما ، ويبعدهما لزوم عدم أو قلّة
الثمرة في اعتبار الوحدة غالباً.
وإذا بانَ
الاقتران أعادا جمعة مُجتمعين فيها ، أو مُفترقين بما يتحقّق به الشرط ، مع بقاء
وقتها.
ومع اشتباه
السابق ، مع العلم بسبقه بعينه فنسي التعيين أو لا ، بل علم بمجرّد السبق يجب على
كلّ منهما جمعة يجتمعان فيها ، مع بقاء وقتها وظهراً معاً. وإن أراد صلاتها مع
غيرهما خرجا عن المحلّ إلى مكان خالٍ عن الإشكال.
ومع اشتباه
السبق والاقتران يحتمل الإلحاق بالأوّل والأخير ، ولا يحتسب بأحد الإمامين ، ولا
بالمؤتم بهما من العدد.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 253