نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 252
ويجب اجتماع
العدد في الركعة الأُولى آناً واحداً مع الدخول دفعة أو مترتبين. ولو لم يجمعهم
عدد آناً واحداً ، بأن دخل أحدهم فأفسد قبل تمام العدد ، لم تنعقد بهم ، وإن كان
ابتداء دخولهم على وجه صحيح.
الثالث
: أن يكون العدد
اللازم ممن يجب عليهم السعي إلى الجمعة وتصحّ منهم ، أو لا تجب عليهم وتنعقد بهم
وقد انعقدت ، فإنّها تتعيّن بعد الانعقاد على غيرهم.
وهو شرط في
الابتداء ، فلو اختلّ بعد الدخول أو انكشف بعد التمام صحّت أو أُتمت جمعة على
إشكال في الأخير.
البحث
الثاني : في شرائط صحّتها وهي أُمور :
الأوّل
: البلوغ أو
التمييز ؛ مقرونة بأحدهما أو كليهما على وجه التبعيض من البداية إلى النهاية.
الثاني
: العقل ؛ مُستمرّا
من بدايتها إلى نهايتها ، وإن كان ممّا يعتوره الجنون خارجاً عنها ، بأن كان
أدواريّاً وصادف وقتها وقت العقل.
والظاهر أنّ
للجنون مراتب ، فقد يعقل معه أوقات الصلاة أو غيرها من عقائد أو غيرها ، فتختلف
تكاليفه باختلاف أحواله في وجه قويّ.
الثالث
: كون الإمام
نبيّاً أو إماماً
أو منصوباً
خاصّاً لهما في زمن الحضور وبسط الكلمة.
الرابع
: الوحدة في
مقدار فرسخ شرعيّ ، عبارة عن ثلاثة أميال ، وهي عبارة عن
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 252