responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 252

ويجب اجتماع العدد في الركعة الأُولى آناً واحداً مع الدخول دفعة أو مترتبين. ولو لم يجمعهم عدد آناً واحداً ، بأن دخل أحدهم فأفسد قبل تمام العدد ، لم تنعقد بهم ، وإن كان ابتداء دخولهم على وجه صحيح.

الثالث : أن يكون العدد اللازم ممن يجب عليهم السعي إلى الجمعة وتصحّ منهم ، أو لا تجب عليهم وتنعقد بهم وقد انعقدت ، فإنّها تتعيّن بعد الانعقاد على غيرهم.

وهو شرط في الابتداء ، فلو اختلّ بعد الدخول أو انكشف بعد التمام صحّت أو أُتمت جمعة على إشكال في الأخير.

البحث الثاني : في شرائط صحّتها وهي أُمور :

الأوّل : البلوغ أو التمييز ؛ مقرونة بأحدهما أو كليهما على وجه التبعيض من البداية إلى النهاية.

الثاني : العقل ؛ مُستمرّا من بدايتها إلى نهايتها ، وإن كان ممّا يعتوره الجنون خارجاً عنها ، بأن كان أدواريّاً وصادف وقتها وقت العقل.

والظاهر أنّ للجنون مراتب ، فقد يعقل معه أوقات الصلاة أو غيرها من عقائد أو غيرها ، فتختلف تكاليفه باختلاف أحواله في وجه قويّ.

الثالث : كون الإمام نبيّاً أو إماماً

أو منصوباً خاصّاً لهما في زمن الحضور وبسط الكلمة.

الرابع : الوحدة في مقدار فرسخ شرعيّ ، عبارة عن ثلاثة أميال ، وهي عبارة عن

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست