وأكده في
الجهرية ، وأكدها الغداة ، والمغرب ، والجمعة ، والوتر ، وأكدها الأوّلان. وفي
الواجبة أشدّ استحباباً من النافلة ، وفي الواجبة الأصليّة أشدّ من العارضيّة.
ويُستحبّ
التكبير له رافعاً يديه على نحو غيره من الصلاة ، ويكره رفعهما فوق الرأس كراهة
ثانية زيادة على كراهة تجاوز الأُذنين في التكبيرات.
ويُستحبّ رفع
كفّيه سُنّة في سنّة مُسامتَ وجهه ، مُستقبلاً بباطنهما السماء إن كان من الطالبين
الراغبين ، أو بظاهرهما إن كان من الخائفين الهاربين ، والمخالفة بينهما ، والنظر
إليهما كما أفتي به.
والجهر به في
الجهريّة والإخفاتيّة ، من نافلة أو فريضة ، أصليّة أو عارضيّة لغير المأموم ، وفي
الإمام أشدّ.
والدعاء للدّين
والدنيا ، وفي الأوّل أشدّ.
والإطالة فيه
ما لم يخرج عن هيئة المصلّي ، ففي الخبر : «أطولكم قنوتاً في دار الدنيا ، أطولكم
راحة يوم القيامة في الموقف» [٢] ورفع اليدين فيه مقابل الوجه.
وقضاء الناسي
له بعد الرفع من الركوع ، في فرض أو نفل.
وإن ذكره في
أثناء الهويّ قبل الوصول إلى حدّ الراكع ، اعتدل ، وقنت. وإن نسيه حتّى انصرف عن
محلّه ، قضاه حيث ما ذكره. والأولى الجلوس حينئذٍ والاستقبال.
والظاهر عدم
اعتبار الفوريّة ، وعدم لزوم الإتيان بشرائط الصلاة ، وترك مُنافياتها ، وإن كان
الأولى ذلك ، بل الأحوط.
ويُكره رفع
اليدين في المكتوبة فوق الرأس ، وردّ اليدين بعد الفراغ منه فضلاً عمّا قبله على
الرأس والوجه في الفرائض ، وإنّما يُستحبّ ردّ بطن راحتيه على صدره تلقاء ركبتيه
على تمهّل ، ويكبّر ويركع. نعم يستحبّ ذلك في النوافل ليلاً ونهاراً.