responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 221

وفي ثانية الجمعة بعده [١].

وأكده في الجهرية ، وأكدها الغداة ، والمغرب ، والجمعة ، والوتر ، وأكدها الأوّلان. وفي الواجبة أشدّ استحباباً من النافلة ، وفي الواجبة الأصليّة أشدّ من العارضيّة.

ويُستحبّ التكبير له رافعاً يديه على نحو غيره من الصلاة ، ويكره رفعهما فوق الرأس كراهة ثانية زيادة على كراهة تجاوز الأُذنين في التكبيرات.

ويُستحبّ رفع كفّيه سُنّة في سنّة مُسامتَ وجهه ، مُستقبلاً بباطنهما السماء إن كان من الطالبين الراغبين ، أو بظاهرهما إن كان من الخائفين الهاربين ، والمخالفة بينهما ، والنظر إليهما كما أفتي به.

والجهر به في الجهريّة والإخفاتيّة ، من نافلة أو فريضة ، أصليّة أو عارضيّة لغير المأموم ، وفي الإمام أشدّ.

والدعاء للدّين والدنيا ، وفي الأوّل أشدّ.

والإطالة فيه ما لم يخرج عن هيئة المصلّي ، ففي الخبر : «أطولكم قنوتاً في دار الدنيا ، أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف» [٢] ورفع اليدين فيه مقابل الوجه.

وقضاء الناسي له بعد الرفع من الركوع ، في فرض أو نفل.

وإن ذكره في أثناء الهويّ قبل الوصول إلى حدّ الراكع ، اعتدل ، وقنت. وإن نسيه حتّى انصرف عن محلّه ، قضاه حيث ما ذكره. والأولى الجلوس حينئذٍ والاستقبال.

والظاهر عدم اعتبار الفوريّة ، وعدم لزوم الإتيان بشرائط الصلاة ، وترك مُنافياتها ، وإن كان الأولى ذلك ، بل الأحوط.

ويُكره رفع اليدين في المكتوبة فوق الرأس ، وردّ اليدين بعد الفراغ منه فضلاً عمّا قبله على الرأس والوجه في الفرائض ، وإنّما يُستحبّ ردّ بطن راحتيه على صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل ، ويكبّر ويركع. نعم يستحبّ ذلك في النوافل ليلاً ونهاراً.


[١] التهذيب ٣ : ١٧ ح ٦٠ ، الاستبصار ١ : ٤١٧ ح ١٦٠٤ ، الوسائل ٤ : ٩٠٤ أبواب القنوت ب ٥ ح ٩.

[٢] ثواب الأعمال : ٥٥ ، أمالي الصدوق : ٤١١ ، الوسائل ٤ : ٩١٩ أبواب القنوت ب ٢٢ ح ٢.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست