responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 220

سائر العبادات ، ولا في الدخول ، ويلزم العلم به لترتّب الأحكام ؛ ولو كان لازماً لأُشير إليه في كلام أهل العصمة عليهم‌السلام ، ولنبّهوا الناس عليه ، ويُستحبّ خروجاً عن الخلاف.

ويُستحبّ للمنفرد أن يسلّم تسليمة واحدة إلى القبلة ، وأن يومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه. وللإمام أن يومئ بصفحة وجهه إلى يمينه فقط. وللمأموم أن يومئ بصفحة وجهه اليمنى فقط ، إن لم يكن على يساره أحد ؛ وإن كان على يساره أحد ، أومأ بصفحة وجهه اليسرى أيضاً.

وقيل : المنفرد والإمام يسلّمان إلى أمام ، والمأموم على نحو ما سبق [١].

ويقصد الإمام والمنفرد بالتسليمة من حضر من الملائكة ، والنبيّين ، والجنّ ، والإنس. والمأموم يقصد بالأُولى جواب الإمام ، وبالثانية الحاضرين من المأمومين ، والملائكة ، والنبيين ، وهو سنّة في سنّة.

ويُستحبّ أن يكبّر ثلاثاً رافعاً يديه على نحو تكبيرة الصلاة قائلاً : «لا إله إلا الله وحده وحده ، أنجز وعده ، وأعزّ جنده ، وغلب الأحزاب وحده ، فلهُ الملك ، ولهُ الحمد ، يحيي ويميت ، وهو على كلّ شي‌ء قدير» [٢].

والظاهر استحبابه بعد جميع الصلوات من الفرائض الأصليّة ، والعارضيّة ، والمستحبات ، والأحوط الاقتصار على الفريضة اليوميّة.

المقام الرابع : في القنوت

وهو في الأصل : الخضوع. وعند الشارع والمتشرّعة : الدعاء المخصوص.

ويُستحبّ في كلّ ثانية من الرباعيّة أو الثلاثيّة أو ركعة مُتمّمة ، من فريضة أو نافلة ، شفع أو غيره ، سوى صلاة العيد ، ففيها قنوتات سيأتي تفصيلها ، وفي الأُولى من صلاة الجمعة ، ومفردة الوِتر ، بعد تمام القراءة قبل الركوع ، وروى فيه ثانٍ بعد الركوع ،


[١] الجمل والعقود : ٧٣.

[٢] علل الشرائع : ٣٦٠ ح ١ ، الوسائل ٤ : ١٠٣١ أبواب التعقيب ب ١٤ ح ٢.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست