نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 220
سائر العبادات ، ولا في الدخول ، ويلزم العلم به لترتّب الأحكام ؛ ولو كان
لازماً لأُشير إليه في كلام أهل العصمة عليهمالسلام ، ولنبّهوا الناس عليه ، ويُستحبّ خروجاً عن الخلاف.
ويُستحبّ
للمنفرد أن يسلّم تسليمة واحدة إلى القبلة ، وأن يومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه.
وللإمام أن يومئ بصفحة وجهه إلى يمينه فقط. وللمأموم أن يومئ بصفحة وجهه اليمنى
فقط ، إن لم يكن على يساره أحد ؛ وإن كان على يساره أحد ، أومأ بصفحة وجهه اليسرى
أيضاً.
وقيل : المنفرد
والإمام يسلّمان إلى أمام ، والمأموم على نحو ما سبق [١].
ويقصد الإمام
والمنفرد بالتسليمة من حضر من الملائكة ، والنبيّين ، والجنّ ، والإنس. والمأموم
يقصد بالأُولى جواب الإمام ، وبالثانية الحاضرين من المأمومين ، والملائكة ،
والنبيين ، وهو سنّة في سنّة.
ويُستحبّ أن
يكبّر ثلاثاً رافعاً يديه على نحو تكبيرة الصلاة قائلاً : «لا إله إلا الله وحده
وحده ، أنجز وعده ، وأعزّ جنده ، وغلب الأحزاب وحده ، فلهُ الملك ، ولهُ الحمد ،
يحيي ويميت ، وهو على كلّ شيء قدير» [٢].
والظاهر
استحبابه بعد جميع الصلوات من الفرائض الأصليّة ، والعارضيّة ، والمستحبات ،
والأحوط الاقتصار على الفريضة اليوميّة.
المقام
الرابع : في القنوت
وهو في الأصل :
الخضوع. وعند الشارع والمتشرّعة : الدعاء المخصوص.
ويُستحبّ في كلّ
ثانية من الرباعيّة أو الثلاثيّة أو ركعة مُتمّمة ، من فريضة أو نافلة ، شفع أو
غيره ، سوى صلاة العيد ، ففيها قنوتات سيأتي تفصيلها ، وفي الأُولى من صلاة الجمعة
، ومفردة الوِتر ، بعد تمام القراءة قبل الركوع ، وروى فيه ثانٍ بعد الركوع ،