نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 203
ولو دار الأمر
بين الواحد والاثنين ، سجد على الاثنين.
وإذا تعذّرت
الجبهة ، سجد على باقي الستّ. وإن تعذّر بعضها ، سجد على ما أمكن.
ولا بأس برفع
المساجِد عن محالّها ثمّ وضعها ، وإنّما يجب استمرار السجود عليها بمقدار الذكر
الواجب.
وإذا وضع
الجبهة على ما لا يصحّ السجود عليه ، أو على محلّ صعب لا يمكن الصبر عليه ، جرّها
إن أمكن ، وإلا رفعها ولو مراراً (وفيما زاد على اللبنة إشكال) [١].
وإن فرغ من
السجود ، ثمّ علم الخلل قبل الدخول (فيما زاد على اللّبنة) [٢] أعاد (جرّاً
إن أمكن ، وإلا رفعاً مرّة أو مراراً ، وإلا فلا. ولو كان المانع قبل الوصول إلى
مقدارها جرّ جبهته أو رفعها ، وسجد مرّة أو مراراً) [٣].
ولو بانَ الخطأ
في المساجد الباقية ، وأمكن إعادتها منفردة ، أُعيدت. وإن توقّفت على عَود الجبهة (بعد
التجاوز) [٤] فلا تُعاد.
ويلزم انفصال
محلّ مباشرة الجبهة عمّا يسجد عليه. فلو استمرّ متّصلاً إلى وقت السجود مع
الاختيار ، لم تصحّ. ولا يلزم فصله فوراً لو اتّصل حال الرفع ، بل إنّما يلزم
لسجود آخر على الأقوى ، بخلاف الستة الباقية.
وفي دلالة
الإطلاق ، وكراهة مسح التراب ونحوه عن الجبهة ضعف ، فلا يقوى على أصالة بقاء الشغل
[٥] (مع أنّ ما دلّ
على رفع الحصى [٦] عنها أقوى دلالة على العكس).
نعم يشترك
الجميع في لزوم انفصال محلّ الاعتماد ، ومسقط العضو على الأقوى. فما بقي معلّقاً
لا يُعدّ ساجداً.