responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 203

ولو دار الأمر بين الواحد والاثنين ، سجد على الاثنين.

وإذا تعذّرت الجبهة ، سجد على باقي الستّ. وإن تعذّر بعضها ، سجد على ما أمكن.

ولا بأس برفع المساجِد عن محالّها ثمّ وضعها ، وإنّما يجب استمرار السجود عليها بمقدار الذكر الواجب.

وإذا وضع الجبهة على ما لا يصحّ السجود عليه ، أو على محلّ صعب لا يمكن الصبر عليه ، جرّها إن أمكن ، وإلا رفعها ولو مراراً (وفيما زاد على اللبنة إشكال) [١].

وإن فرغ من السجود ، ثمّ علم الخلل قبل الدخول (فيما زاد على اللّبنة) [٢] أعاد (جرّاً إن أمكن ، وإلا رفعاً مرّة أو مراراً ، وإلا فلا. ولو كان المانع قبل الوصول إلى مقدارها جرّ جبهته أو رفعها ، وسجد مرّة أو مراراً) [٣].

ولو بانَ الخطأ في المساجد الباقية ، وأمكن إعادتها منفردة ، أُعيدت. وإن توقّفت على عَود الجبهة (بعد التجاوز) [٤] فلا تُعاد.

ويلزم انفصال محلّ مباشرة الجبهة عمّا يسجد عليه. فلو استمرّ متّصلاً إلى وقت السجود مع الاختيار ، لم تصحّ. ولا يلزم فصله فوراً لو اتّصل حال الرفع ، بل إنّما يلزم لسجود آخر على الأقوى ، بخلاف الستة الباقية.

وفي دلالة الإطلاق ، وكراهة مسح التراب ونحوه عن الجبهة ضعف ، فلا يقوى على أصالة بقاء الشغل [٥] (مع أنّ ما دلّ على رفع الحصى [٦] عنها أقوى دلالة على العكس).

نعم يشترك الجميع في لزوم انفصال محلّ الاعتماد ، ومسقط العضو على الأقوى. فما بقي معلّقاً لا يُعدّ ساجداً.


[١] ما بين القوسين زيادة في «ح».

[٢] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

[٣] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

[٤] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

[٥] في «م» : النقل.

[٦] الفقيه ١ : ١٧٦ ح ٨٣٥ ، الوسائل ٤ : ٩٧٥ أبواب السجود ب ١٨ ح ٣.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست