نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 202
ولا بأس
بالتسريح ، ما لم يَتَفاحَش ، فتفوت به هيئة السجود ، ولا انخفاضه بذلك النحو في
وجه قوي ، وإن كان الاحتياط فيه [١] (وربّما تُراعى النسبة بالنظر إلى من تناهي في الطول أو القصر) [٢] ، ولا يعتبر
شيء منهما بينها وبين الفُرَج التي بين المساجد ، ولا بينها وبين شيء من مساجد
المساجد ، ولا مساجد المساجِد بعض مع بعض ، وإن استحبّ في القسمين الأخيرين ،
والأحوط المحافظة على ذلك فيهما.
ويجب في الواجب
، ويدخل في أجزائه ، وأجزاء المندوب بحيث يفسدان بتركه أُمور :
منها
: وضع المسمّى
من سبعة أعضاء بحيث يُطلق عليها السجود. ولا حدّ لها ولا لبعضها سوى ذلك ، فلا
اعتبار بمقدار درهم أو أقلّ أو أكثر.
أوّلها
: الجبهة ؛ وهي
السطح المحاط من الجانبين بالجبينين ، ومن الأعلى بقصاص الشعر من المنبت المعتاد.
ومن الأسفل بطرف الأنف الأعلى والحاجبين. ولا استقامة للخطوط فيما عدا الجانبين.
رابعها
وخامسها : طرفا إبهامي
الرجلين من مسطح ؛ [٣] الطرفين ، أو خصوص الباطنين ، أو الظاهرين من العقدين
الأخيرين.
سادسها
وسابعها : سطحا الركبتين
؛ ويقوى الاكتفاء بالحافتين ، وهما الجامعان بين الفخذين والساقين.
ولو سقط أحد
الكفّين أو الإبهامين أو الركبتين ، سجد على طرف ما بقي من اليدين أو الرجلين. ولو
تعذّر السجود إلا على أحدها ، قدّمت الجبهة (وكذا لو دار الأمر بينها وبين تمام
الست) [٤] ، والستة الباقية متساوية في الرتبة على الأقوى.