responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 202

ولا بأس بالتسريح ، ما لم يَتَفاحَش ، فتفوت به هيئة السجود ، ولا انخفاضه بذلك النحو في وجه قوي ، وإن كان الاحتياط فيه [١] (وربّما تُراعى النسبة بالنظر إلى من تناهي في الطول أو القصر) [٢] ، ولا يعتبر شي‌ء منهما بينها وبين الفُرَج التي بين المساجد ، ولا بينها وبين شي‌ء من مساجد المساجد ، ولا مساجد المساجِد بعض مع بعض ، وإن استحبّ في القسمين الأخيرين ، والأحوط المحافظة على ذلك فيهما.

ويجب في الواجب ، ويدخل في أجزائه ، وأجزاء المندوب بحيث يفسدان بتركه أُمور :

منها : وضع المسمّى من سبعة أعضاء بحيث يُطلق عليها السجود. ولا حدّ لها ولا لبعضها سوى ذلك ، فلا اعتبار بمقدار درهم أو أقلّ أو أكثر.

أوّلها : الجبهة ؛ وهي السطح المحاط من الجانبين بالجبينين ، ومن الأعلى بقصاص الشعر من المنبت المعتاد. ومن الأسفل بطرف الأنف الأعلى والحاجبين. ولا استقامة للخطوط فيما عدا الجانبين.

ثانيها وثالثها : باطنا الكفّين ، وحدّاهما أسفل الزندين ، وأطراف الأنامل.

رابعها وخامسها : طرفا إبهامي الرجلين من مسطح ؛ [٣] الطرفين ، أو خصوص الباطنين ، أو الظاهرين من العقدين الأخيرين.

سادسها وسابعها : سطحا الركبتين ؛ ويقوى الاكتفاء بالحافتين ، وهما الجامعان بين الفخذين والساقين.

ولو سقط أحد الكفّين أو الإبهامين أو الركبتين ، سجد على طرف ما بقي من اليدين أو الرجلين. ولو تعذّر السجود إلا على أحدها ، قدّمت الجبهة (وكذا لو دار الأمر بينها وبين تمام الست) [٤] ، والستة الباقية متساوية في الرتبة على الأقوى.


[١] بدلها في «م» ، «س» : والأقوى خلافه.

[٢] ما بين القوسين زيادة في «ح».

[٣] بدلها في «س» ، «م» : مسح.

[٤] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست