responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 204

وأمّا اتصال الثياب وما أشبهها بشي‌ء من الست فلا بأس به.

ولا يجزي السجود على أعضائه مُنبطحاً على بطنه ، ويجب الاعتماد عليها من دون تحاملٍ ، وما كان من اللباس يقضي بانفصاله وعدم اعتماده من حذاء وغيره فلا يجوز لبسه.

ويجب تمكين المساجد (بإيقاع ثقلها) [١] ولا يكفي مجرّد الطرح مع الاختيار ، (ولا يجوز وضع ما يُسجد عليه على ثَلج أو تِبن أو محشوٍ أو نحوها غير ملبّدة ، ولو تلبّدت بسبب الوضع بمقدار واجب الذكر فلا بأس) [٢].

ولو حصل مانع عن السجود على البعض تعيّن البعض الأخر ، فإذا امتنع وضع السالم إلا بعمل كحفر حفيرة لدمل أو نحوه لزم ؛ فإن تعذّر ، سجد على أحد جنبيه ، والأولى بل الأحوط تقديم الأيمن.

فإن تعذّر فعلى ذَقَنهِ [٣] ، ولا يُشترط كَشفُ اللحيةِ على الأقوى محافظاً على الاستقبال بقدر الإمكان ؛ فإن تعذّر ؛ أتى من الانحناء بقدر الممكن ، ورفع محلّ السجود مع الإمكان فرضاً في الفرض ، ونفلاً في النفل.

فإن عجز عن الجميع أومأ برأسه ، فإن عجز أومأ بعينيه ، فإن عجز فبواحدة ، وإن لم يكن جفنان ولا عينان فبأعضائه الأُخر ، وإن تعذّر فبقلبه ، ويجعل أو يضمر في غير المتعلّق بالقلب السجود أخفض من الركوع ، ويضمره في قلبه فيما تعلّق بالقلب ، وعدم وجوب مثل ذلك قوي.

(والإيماء في النافلة للراكب والماشي سائغ ، مع إمكان الموافق وعدمه ، دون الفريضة. ثمّ هو رخصة لا عزيمة ، فلو ركعا وسجدا على وفق القاعدة فلا بأس) [٤].

ولو نذر مثلاً سجوداً دخلت الجبهة ، ولا يكتفي بغيرها عنها من غير ريب.


[١] في «س» ، «م» : ووقوع نقلها.

[٢] ما بين القوسين زيادة في «ح».

[٣] الذَّقن من الإنسان مجمع لحييه. المصباح المنير : ٢٠٨.

[٤] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست