نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 204
وأمّا اتصال
الثياب وما أشبهها بشيء من الست فلا بأس به.
ولا يجزي
السجود على أعضائه مُنبطحاً على بطنه ، ويجب الاعتماد عليها من دون تحاملٍ ، وما
كان من اللباس يقضي بانفصاله وعدم اعتماده من حذاء وغيره فلا يجوز لبسه.
ويجب تمكين
المساجد (بإيقاع ثقلها) [١] ولا يكفي مجرّد الطرح مع الاختيار ، (ولا يجوز وضع ما
يُسجد عليه على ثَلج أو تِبن أو محشوٍ أو نحوها غير ملبّدة ، ولو تلبّدت بسبب
الوضع بمقدار واجب الذكر فلا بأس) [٢].
ولو حصل مانع
عن السجود على البعض تعيّن البعض الأخر ، فإذا امتنع وضع السالم إلا بعمل كحفر
حفيرة لدمل أو نحوه لزم ؛ فإن تعذّر ، سجد على أحد جنبيه ، والأولى بل الأحوط
تقديم الأيمن.
فإن تعذّر فعلى
ذَقَنهِ [٣] ، ولا يُشترط كَشفُ اللحيةِ على الأقوى محافظاً على
الاستقبال بقدر الإمكان ؛ فإن تعذّر ؛ أتى من الانحناء بقدر الممكن ، ورفع محلّ
السجود مع الإمكان فرضاً في الفرض ، ونفلاً في النفل.
فإن عجز عن
الجميع أومأ برأسه ، فإن عجز أومأ بعينيه ، فإن عجز فبواحدة ، وإن لم يكن جفنان
ولا عينان فبأعضائه الأُخر ، وإن تعذّر فبقلبه ، ويجعل أو يضمر في غير المتعلّق
بالقلب السجود أخفض من الركوع ، ويضمره في قلبه فيما تعلّق بالقلب ، وعدم وجوب مثل
ذلك قوي.
(والإيماء في
النافلة للراكب والماشي سائغ ، مع إمكان الموافق وعدمه ، دون الفريضة. ثمّ هو رخصة
لا عزيمة ، فلو ركعا وسجدا على وفق القاعدة فلا بأس) [٤].
ولو نذر مثلاً
سجوداً دخلت الجبهة ، ولا يكتفي بغيرها عنها من غير ريب.