نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 201
ومن عجز عن
السجود يومئ برأسه ، فإن عجز فبعينيه ، أخفض من الركوع في وجه.
والمضطَجِع
والمستلقي لا يلزم عليهما الإشارة بالمَساجِد ، لا قصداً ولا فعلاً.
ويسقط عن
المومئ في سجود جبهته السجود على الأعضاء الباقية في وجه قويّ ، وفي جميع الأحكام
الجارية (في سجود المختار تجري في سجود العاجز ؛ لتحقق موضوعها فيه) [١].
ويُعتبر فيه في
كلّ ركعة سجدتان : هما جزءان ، لو تركت إحداهما عمداً اختياراً في فرض أو نفلٍ
بطلت الصلاة. وبقيد الاجتماع إيجاداً أو تركاً ركن تفسد الصلاة بهما زيادةً ونقصاً
، عمداً وسهواً ، ولا ركنية للمنفردة منهما ، ولا للمجموعيّة. كما أنّ الارتفاعين
اللذين قبل السجدتين ، والاستقرارين فيهما في أحد الوجهين (بحسب النقص) [٢] كذلك.
ولا فرق بين ما
كانتا من الركعتين الأوّلتين أو الأخيرتين.
ولا ركنيّة في
المتعدّدة من ركعتين أو ركعات ، ولو ترك شرطاً من شرائط وضع الجبهة عمداً ، فإن لم
يرفع ، ولم يحصل مناف ، أتى بالشرط ، وصحّ سجوده ، وإن رفع بطلت صلاته. بخلاف
المساجِد الباقية ، فإنّه إذا أعادها صحّت.
ويُشترط في
هُويّ السجود كهُويّ الركوع عدم قصد العدم.
وما شُرِطَ من
عدم الزيادة على أربعة أصابع ، (والسجود على الست) [٣]. إنّما يُعتبر
في سجود الصلاة ، والسجود المنسيّ ، وسجود السهو ، دون سجود الشكر ، والتلاوة.
ويُعتبر فيه
الانحناء مع الاختيار ، بحيث لا يزيد ارتفاع موضع جبهته على موضع ما قام عليه من
القدمين أو بدلهما من مقطوعهما ويقوى اعتبار ما كان من البدن ، لا ما تلبّس به ؛
إذ لا يكتفي عنه به [٤] بمقدار ثخن لبنة ، بمقدار عرض أربعة أصابع مضمومة من
أقلّ مراتب مستوي خلقتها قياماً.
[١] بدل ما بين
القوسين في «م» ، «س» : في الركوع العادي تجري على ركوع العاجز.