responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 196

ومن عجز عن الطمأنينة أو نسيها حتّى دخل في السجود وقلنا بعدم الركنية صحّت صلاته.

فالجالس يركع عن جلوس ، ونسبة الجلوس إلى ركوعه ، كنسبة القيام إلى ركوعه. ويقوى فيه عدم وجوب رفع الفخذين ، وبعض الساقين عن العَقِبين. وفي جواز رفع القدمين وبقاء الحالة الأُولى إشكال.

ولو أمكنه القيام مع التقويس وجب ، ويقدّم فيه الأقرب فالأقرب.

ومتى ارتفع العُذر بعد تمام الذكر الواجب فلا إعادة ، ويجري الحكم في الفرض والنفل.

ومتى كان الإخلال بشي‌ء من الطمأنينة ونحوها باعثاً على عدم الدخول في اسم الركوع ، جاءَ حكم ترك الركوع ، وإلا فالاستقرار بعد الرفع أو حال الركوع لا ينفيان اسم الرفع والركوع. ولو ترك أحدهما ، عاد إليه ما لم يدخل في ركن.

ومتى شرع في ذكر قبل الوصول إلى محلّه فسد وأُعيد ، وفي فساد الصلاة وجه ، والأوجه خلافه ما لم يترتّب محذور ، ولو لم ينوِ بهويّه الركوع عمداً أو سهواً ، أعادَ ما لم يحصل مانع ، على إشكال في القسم الأوّل.

وإن عجزَ عن استقرار الركوع أو الرفع ، وأمكنا باعتماد على إنسان أو حيوان أو غيرهما ، وجب تحصيلها بثمن أو اجرة لا تضرّ بالحال.

والعاجز عن تمام الانحناء يأتي بالممكن.

والعاجز بالمرّة يومي بالرأس ، فإن لم يمكن فبالعينين ، مُتعمّداً لزيادة الخفض في السجود على خفض الركوع في البابين.

وفي وجوب مُداواة المرض مع الإمكان [١] وجه قوي ، ولا يجب الانتظار لزوال العذر كسائر أصحاب الأعذار.

ولو حدثَ العجز بعد القدرة أو بالعكس ، أعطى كلّ حكمه.


[١] في «ح» زيادة : بيسير.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست