نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 196
ومن عجز عن
الطمأنينة أو نسيها حتّى دخل في السجود وقلنا بعدم الركنية صحّت صلاته.
فالجالس يركع
عن جلوس ، ونسبة الجلوس إلى ركوعه ، كنسبة القيام إلى ركوعه. ويقوى فيه عدم وجوب
رفع الفخذين ، وبعض الساقين عن العَقِبين. وفي جواز رفع القدمين وبقاء الحالة
الأُولى إشكال.
ولو أمكنه
القيام مع التقويس وجب ، ويقدّم فيه الأقرب فالأقرب.
ومتى ارتفع
العُذر بعد تمام الذكر الواجب فلا إعادة ، ويجري الحكم في الفرض والنفل.
ومتى كان
الإخلال بشيء من الطمأنينة ونحوها باعثاً على عدم الدخول في اسم الركوع ، جاءَ
حكم ترك الركوع ، وإلا فالاستقرار بعد الرفع أو حال الركوع لا ينفيان اسم الرفع
والركوع. ولو ترك أحدهما ، عاد إليه ما لم يدخل في ركن.
ومتى شرع في
ذكر قبل الوصول إلى محلّه فسد وأُعيد ، وفي فساد الصلاة وجه ، والأوجه خلافه ما لم
يترتّب محذور ، ولو لم ينوِ بهويّه الركوع عمداً أو سهواً ، أعادَ ما لم يحصل مانع
، على إشكال في القسم الأوّل.
وإن عجزَ عن
استقرار الركوع أو الرفع ، وأمكنا باعتماد على إنسان أو حيوان أو غيرهما ، وجب
تحصيلها بثمن أو اجرة لا تضرّ بالحال.
والعاجز عن
تمام الانحناء يأتي بالممكن.
والعاجز
بالمرّة يومي بالرأس ، فإن لم يمكن فبالعينين ، مُتعمّداً لزيادة الخفض في السجود
على خفض الركوع في البابين.
وفي وجوب
مُداواة المرض مع الإمكان [١] وجه قوي ، ولا يجب الانتظار لزوال العذر كسائر أصحاب
الأعذار.
ولو حدثَ العجز
بعد القدرة أو بالعكس ، أعطى كلّ حكمه.