responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 197

والأحوط عدم الاكتفاء بالعين الواحدة ، إلا مع طمس أُختها [١].

وإذا كان على هيئة الراكع لخِلقةٍ [٢] أو كِبَرٍ أو مرضٍ ، زاد في انحنائه بقصد الركوع ؛ لتحصيل الخضوع ، إن لم يخرج به عن هيئة الراكع ، فإن لم يمكن نواه ركوعاً. والأحوط إضافة الإشارة بالرأس ثمّ العينين.

ولا يجب رفع الرأس للمضطجع ، والمستلقي ، بل يكتفيان بالعينين.

ويجب فيه الذكر ؛ بخصوص التسبيح ، مخيّراً فيه بين «سبحان ربّي العظيم» والأحوط إضافة «وبحمده» [٣] وبين قول : «سبحان الله» ثلاثاً. والأفضل بل الأحوط تثليث التسبيحة الكُبرى.

وسرّ تخصيص الذكر بالتعظيم : أنّ في الركوع غاية التذلّل والخضوع ، وإظهار العظمة لله تعالى.

ولمّا كانت العظمة والكبرياء في الدنيا للمتّصفين بصفة الظلم وغيره من الصفات الرديئة ، لزم التسبيح والتنزيه لله تعالى.

وأمّا التحميد ؛ فللشُكر على التوفيق للعبادة ، أو لتخصيص التنزيه بما يليق به من المحامد التي حدّ بها نفسه ، أو يحمده بها ، فتكون لربط «وبحمده» بالتسبيح ، وجوه من الإعراب لا تجب معرفتها.

ولو عجز عن الواجب بتمامه ، جاء بالمقدور ، ثمّ ببدل غير المقدور.

فإن عجز عن الجميع ، أتى ببدله من ذكر آخر ، مُقدّماً للتّسبيح ، ثمّ التعظيم ، ثمّ التّحميد ، ثمّ مُطلق الذكر ، ثمّ الدعاء ، مُحافظاً على المقدار من كلمات أو حروف. ثمّ التراجم مرتّبة على نحو ما مرّ في القراءة.

ويُشترط في الواجب منه موافقة العربيّة. ويقوى ذلك في المندوب ، فإن عجز عنها ، أتى بالمحرّف.


[١] في «ح» زيادة : ومع ذلك الأحوط قصدها.

[٢] الخلقة الفطرة ، وينسب إليها لفظها ، فيقال : عيب خلقي. المصباح المنير : ١٨٠.

[٣] في «م» ، «س» زيادة : وفي إعرابه وجوه ولا يجب معرفته.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست