responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 195

(فلو هوى قاصداً للصّلاة ، بالغاً حدّ الركوع ، ولم يركع ، أعاد الاعتدال والهويّ. وإن ركع فسد ، وفسدت الصلاة. ولو تعذّر الانحناء على الوجه المعهود ، انحنى إلى أحد الجانبين. ولو أمكنه التبعيض بمقدار الواجب ، أتى بالممكن من صفة الاعتدال) [١].

ومثل ذلك يجري في هويّ السجود ، حيث لا يبلغ وضع الجبهة أو بلغها من غير قصد الصلاة على الأقوى فيهما. ووضع الكفّين غير مُعتبر في حقيقته.

وهو ركن تفسد الصلاة بنقصه وزيادته عمداً مع العلم بالحكم وجهله وسهواً ونسياناً ، في جميع الصلوات ، من واجبات ومندوبات ، وفي جميع الركعات.

ويتحقّق بالدخول في السجود الأوّل ، إلا من المأموم السابق للإمام فيه ، فإنّه يرجع قائماً مع الإمام ، ثمّ يركع معه ، مع مظنّة إدراكه قبل الركوع ، أو مطلقاً على اختلاف الوجهين.

ويجب في كلّ ركعة مرّة ، إلا في صلاة الآيات.

وتجب فيه الطمأنينة والاعتماد والاستقرار بقدر الذكر الواجب مع الاختيار.

والذكر والطمأنينة واجبان مُستقلان ، وإن وجبا له ، ولو لم يذكر اطمأنّ ساكتاً [٢] بمقداره ، وكذا السجود.

ولا يبعد القول بركنيّة الاستقرار من جهة نقصه ؛ لفوات الركوع الشرعيّ بفواته وإن كان الأقوى خلافه [٣] فلو جاء بشي‌ء من الذكر قبل إتمام الهويّ أو في ابتدائه مُتعمّداً مُختاراً ، لم يجتزئ بذلك. وهل تصحّ صلاته بعوده مع الإتيان بالذكر على النحو المعهود ، أو لا؟ فيه وجهان ، أوجههما الأوّل.

ويجب بعد الانتصاب الاستقرار بحيث ينتصب الفقار [٤] ، وإن تعسّر أو تعذّر ، سقط وجوبه. ولو سقط على الأرض قبل الركوع قام.


[١] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٢] في «س» : ساكناً.

[٣] المعترضة ليست في «س» ، «م».

[٤] الفقار : جمع فقارة الظهر بالفتح ، الخرزة مثل سحابة وسحاب. المصباح المنير : ٤٧٨.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست