responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 186

ولو أراد قسماً فأزاد عليه أو بدّله بغيره ، فلا بأس.

والمخيّر لا يتعيّن بالاختيار ، فيجوز العدول من كلّ من القراءة والتسبيح إلى الأخر ، بعد الدخول في الأخر. وفي تكثّر العدول عدول عن الاحتياط ، وللفرق بين القصد وعدمه وجه.

والظاهر أنّ الزائد على الموظف سنّة ، لا واجب مخيّر.

والظاهر عدم جواز التلفيق بين الأقسام ، ويجب الترتيب بين الفصول على الأقوى.

ولا بدّ من المحافظة على العربيّة في حروفها وحركاتها وسكناتها وواوات العطف.

ولو تعذّر أحد الأمرين من الفاتحة والبدل ، تعيّن الأخر ، ويأتي بالممكن منهما.

وإذا دار الأمر بين الترجمتين ، تخيّر فيهما ، ويجزي في ترجمة الذِّكر ما جرى في ترجمة الفاتحة.

ويجوز الوقف على الفصول والوصل ، والأوّل أولى. والوقوف على آخر الفصول بالحركة لا مانع منه ، والأحوط تركه.

والتسبيح أفضل من القراءة للإمام ، والمأموم ، والمنفرد.

ويجوز تخصيص إحدى الركعتين بالقراءة ، والأُخرى بالذكر ، ولا يجوز التلفيق في واحدة.

وتجب الموالاة من غير سكوتٍ طويل أو كلامٍ مُذهبين للهيئة فيهما ، فإن حصل خلل في هيئة الصلاة أيضاً فسدت ، وإلا ففي الاكتفاء بإعادة القراءة مثلاً وإتمام الصلاة ، والحكم بفساد هما ؛ وجهان.

وإذا انقطع النَّفَس على كلمةٍ ، لم يلزم الوقف عليها وإن أوجبناه ، ثمّ إن شاء أعادها ، وإن شاء مضى.

وإذا انقطع على ما فيه همزة وصل وأعادها ، قطع الهمزة.

وإذا انقطع على نصف كلمة أو على ما هو بمنزلتها ، (من عاطف) [١] أو لام تعريف أو


[١] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست