نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 186
ولو أراد قسماً
فأزاد عليه أو بدّله بغيره ، فلا بأس.
والمخيّر لا
يتعيّن بالاختيار ، فيجوز العدول من كلّ من القراءة والتسبيح إلى الأخر ، بعد
الدخول في الأخر. وفي تكثّر العدول عدول عن الاحتياط ، وللفرق بين القصد وعدمه
وجه.
والظاهر أنّ
الزائد على الموظف سنّة ، لا واجب مخيّر.
والظاهر عدم
جواز التلفيق بين الأقسام ، ويجب الترتيب بين الفصول على الأقوى.
ولا بدّ من
المحافظة على العربيّة في حروفها وحركاتها وسكناتها وواوات العطف.
ولو تعذّر أحد
الأمرين من الفاتحة والبدل ، تعيّن الأخر ، ويأتي بالممكن منهما.
وإذا دار الأمر
بين الترجمتين ، تخيّر فيهما ، ويجزي في ترجمة الذِّكر ما جرى في ترجمة الفاتحة.
ويجوز الوقف
على الفصول والوصل ، والأوّل أولى. والوقوف على آخر الفصول بالحركة لا مانع منه ،
والأحوط تركه.
والتسبيح أفضل
من القراءة للإمام ، والمأموم ، والمنفرد.
ويجوز تخصيص
إحدى الركعتين بالقراءة ، والأُخرى بالذكر ، ولا يجوز التلفيق في واحدة.
وتجب الموالاة
من غير سكوتٍ طويل أو كلامٍ مُذهبين للهيئة فيهما ، فإن حصل خلل في هيئة الصلاة
أيضاً فسدت ، وإلا ففي الاكتفاء بإعادة القراءة مثلاً وإتمام الصلاة ، والحكم
بفساد هما ؛ وجهان.
وإذا انقطع
النَّفَس على كلمةٍ ، لم يلزم الوقف عليها وإن أوجبناه ، ثمّ إن شاء أعادها ، وإن
شاء مضى.
وإذا انقطع على
ما فيه همزة وصل وأعادها ، قطع الهمزة.
وإذا انقطع على
نصف كلمة أو على ما هو بمنزلتها ، (من عاطف) [١] أو لام تعريف أو