responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 185

وتجب القراءة عن ظهر القلب في الفريضة ، (فإن عجز تبع في القراءة) [١] فإن عجز قرأ بالمصحف بدل ما عجز عنه. والقادر على المأموميّة ليس بعاجز.

ومَن عجز عن قراءة أو ذكر أو دعاء واجبة وأبدالها ، سكت مُستقرّاً على حاله بمقدارها. وفي المندوبات يقوى عدم اعتبار ذلك.

ويجب الائتمام على العاجز عن التعلّم لفقد المُعلّم أو ضيق الوقت ، دون الأخرس والألثغ [٢].

ولو وجد الملقّن في أثناء البدل ، أعادَ ما لم يركع.

ولو اشتملت هي أو غيرها من الأذكار الواجبة أو المستحبّة على كلام ، فسدت وأفسدت.

وتجزي الفاتحة وحدها في ثالثة المغرب ، وثانيتي الظهرين والعشاء.

وتجزي عنها التسبيحات الأربع ، يقول : «سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر» مرّة واحدة ، مع نسيان القراءة في الأوّلتين وعدمه. وتكرارها ثلاثاً ليكون اثنى عشر فصلاً أحوط.

ولا تجوز الزيادة على الفاتحة ، ولا الاثني عشر بقصد الجزئيّة ، وأمّا بقصد الذكر والقراءة فلا بأس.

وورد الاكتفاء بعشرة ، بإسقاط التكبيرتين الأوّلتين [٣] ، وبتسع ، بإسقاط التكبيرات جملة [٤] ، ولا بأس بالعمل على الجميع ، غير أنّه لا ينبغي الانحراف عن الاثني عشر.

وأمّا ما روي من الاكتفاء بقول : «الحمد لله ، وسبحان الله ، والله أكبر» [٥] وبقول «سبحان الله» ثلاثاً [٦] ، فلا نعمل عليه.


[١] ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».

[٢] اللُّثغة : حُبسة في اللسان حتى تصير الراء لاماً أو غيناً ، أو السين ثاءً. المصباح المنير : ٥٤٩.

[٣] الفقيه ١ : ٢٥٦ ح ١١٥٨.

[٤] المعتبر ٢ : ١٨٩ ، البحار ٨٢ : ٨٨.

[٥] التهذيب ٢ : ٩٩ ح ٣٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٢ ح ١٢٠٣ ، الوسائل ٤ : ٧٩٣ أبواب القراءة ب ٥١ ح ٧.

[٦] الفقيه ١ : ٢٥٦ ح ١١٥٩ ، الوسائل ٤ : ٧٨٢ أبواب القراءة ب ٤٢ ح ٧.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست