نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 185
وتجب القراءة
عن ظهر القلب في الفريضة ، (فإن عجز تبع في القراءة) [١] فإن عجز قرأ
بالمصحف بدل ما عجز عنه. والقادر على المأموميّة ليس بعاجز.
ومَن عجز عن
قراءة أو ذكر أو دعاء واجبة وأبدالها ، سكت مُستقرّاً على حاله بمقدارها. وفي
المندوبات يقوى عدم اعتبار ذلك.
ويجب الائتمام
على العاجز عن التعلّم لفقد المُعلّم أو ضيق الوقت ، دون الأخرس والألثغ [٢].
ولو وجد
الملقّن في أثناء البدل ، أعادَ ما لم يركع.
ولو اشتملت هي
أو غيرها من الأذكار الواجبة أو المستحبّة على كلام ، فسدت وأفسدت.
وتجزي الفاتحة
وحدها في ثالثة المغرب ، وثانيتي الظهرين والعشاء.
وتجزي عنها
التسبيحات الأربع ، يقول : «سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله
أكبر» مرّة واحدة ، مع نسيان القراءة في الأوّلتين وعدمه. وتكرارها ثلاثاً ليكون
اثنى عشر فصلاً أحوط.
ولا تجوز
الزيادة على الفاتحة ، ولا الاثني عشر بقصد الجزئيّة ، وأمّا بقصد الذكر والقراءة
فلا بأس.
وورد الاكتفاء
بعشرة ، بإسقاط التكبيرتين الأوّلتين [٣] ، وبتسع ، بإسقاط التكبيرات جملة [٤] ، ولا بأس
بالعمل على الجميع ، غير أنّه لا ينبغي الانحراف عن الاثني عشر.
وأمّا ما روي
من الاكتفاء بقول : «الحمد لله ، وسبحان الله ، والله أكبر» [٥] وبقول «سبحان
الله» ثلاثاً [٦] ، فلا نعمل عليه.