responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 187

أداة شرط أو استفهام أو مضاف أو نحوها ، فإن شاء أتمّ ما لم يحصل خلل بالموالاة ، كلّ على حسب حاله ، وإن شاء رجع إلى المتّصل فقط ، وإن شاء رجع إلى جميع ما يرتبط به.

وسؤال النعمة ، والاستعاذة من النقمة ، وردّ السلام ، وتسميت العاطس ، جوابه ، والصلاة على النبي وآله ، والدعاء للدنيا والآخرة ، ونحوها ممّا لم يؤدّ إلى محو الهيئة لا بأس به.

(وروى أنّ من لم يحسن القراءة يكبّر ويسبّح ، وأن المستعجل في صلاة النافلة تجزيه تسبيحتان [١] ، ويجري في بدل الفاتحة والسورة والبسملة ما يجري فيها. وفي ائتمام كل صاحب مرتبة عُليا بصاحب سُفلى إشكال ، وبالأعلى وبمثله في محلّه بمقداره لا إشكال) [٢].

ويُستحب فيها أُمور :

منها : الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات ، في الفرض والنفل ، ما تعيّن فيه وما لا يتعيّن ، كالأخيرتين.

والأقوى تخصيصه بالذكور ، وفي إلحاق الخناثى المشكلة والممسوحين بهم احتياط في تحصيل الثواب ، مع القول بعدم ترجيح أحد الأمرين في حقّ النساء. وليس بواجب في أوّلتي الظهر ، ولا في غيرهما.

قيل : ومنها : تطويل قراءة الركعة الأُولى [٣] ، ولعلّه يفهم من تتبع الأخبار.

ومنها : الجهر بالقراءة مُطلقاً في البسملة وغيرها ، وإن تضاعفت جهة الاستحباب فيها في الجمعة وظهرها ، إماماً أو مُنفرداً ، وفي الإمام آكد. والأحوط الإخفات فيما عدا البسملة في الظهر.

ومنها : الترتيل في القراءة ، وفسّر بالترتيل بغير بغي ، وبيان الحروف وإظهارها من


[١] انظر الوسائل ٤ : ٧٣٥ أبواب القراءة ب ٣.

[٢] ما بين القوسين إضافة في «ح».

[٣] الدروس ١ : ١٧٥.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست