نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 187
أداة شرط أو استفهام أو مضاف أو نحوها ، فإن شاء أتمّ ما لم يحصل خلل
بالموالاة ، كلّ على حسب حاله ، وإن شاء رجع إلى المتّصل فقط ، وإن شاء رجع إلى
جميع ما يرتبط به.
وسؤال النعمة ،
والاستعاذة من النقمة ، وردّ السلام ، وتسميت العاطس ، جوابه ، والصلاة على النبي
وآله ، والدعاء للدنيا والآخرة ، ونحوها ممّا لم يؤدّ إلى محو الهيئة لا بأس به.
(وروى أنّ من
لم يحسن القراءة يكبّر ويسبّح ، وأن المستعجل في صلاة النافلة تجزيه تسبيحتان [١] ، ويجري في
بدل الفاتحة والسورة والبسملة ما يجري فيها. وفي ائتمام كل صاحب مرتبة عُليا بصاحب
سُفلى إشكال ، وبالأعلى وبمثله في محلّه بمقداره لا إشكال) [٢].
ويُستحب
فيها أُمور :
منها
: الجهر
بالبسملة في مواضع الإخفات ، في الفرض والنفل ، ما تعيّن فيه وما لا يتعيّن ،
كالأخيرتين.
والأقوى تخصيصه
بالذكور ، وفي إلحاق الخناثى المشكلة والممسوحين بهم احتياط في تحصيل الثواب ، مع
القول بعدم ترجيح أحد الأمرين في حقّ النساء. وليس بواجب في أوّلتي الظهر ، ولا في
غيرهما.
قيل : ومنها : تطويل قراءة الركعة الأُولى [٣] ، ولعلّه يفهم
من تتبع الأخبار.
ومنها : الجهر بالقراءة مُطلقاً في البسملة وغيرها ، وإن
تضاعفت جهة الاستحباب فيها في الجمعة وظهرها ، إماماً أو مُنفرداً ، وفي الإمام
آكد. والأحوط الإخفات فيما عدا البسملة في الظهر.
ومنها : الترتيل في القراءة ، وفسّر بالترتيل بغير بغي ،
وبيان الحروف وإظهارها من