responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 183

وتُشترط فيها الموالاة بحيث لا يختلّ نظمها وهيئتها بفاصل مُعتدّ به أو سكوت طويل.

وفصل الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتسميت العاطس ، وقليل الذكر ، وردّ السلام ونحوها ليست بمُخلّة. ولو أخلّت بنظمها ونظم الصلاة ، بطلا. وإن اختصّ الاختلال بها فقط ، فَسَدَت ولم تُفسد في وجه قويّ وأُعيدت.

ويجوز ترك السورة للمريض ، والمستعجل ، وماسك البول والغائط ، وخائف فوات الركعة مع الجماعة.

ومن عجز عن السورة ، اقتصر على الفاتحة ، ولا تلزم الترجمة.

ومن خاف سبق الإمام في الركعة الأُولى أو غيرها ، ترك الفاتحة أيضاً.

ومن عجز عن الفاتحة بتمامها ، قرأ من غيرها بمقدارها من غير زيادةٍ ولا نقصٍ في الحروف أو الكلمات أو الآيات ، مع السورة الواحدة ، أو مع بعضها ، أو بقدرها ، أو قدر بعضها. والأقوى سقوطها في القسمين الأخيرين ، كلّ ذلك مع إمكان الضبط.

فإن عجز عنها ، ترجمها بالعربي إن أمكن ، وإلا فبغيره ؛ مُقدّماً للعربي المحرّف على غيره.

وفي تقديم الفارسي أو العبراني أو السرياني ونحوهما ممّا جاء في الكتب على غيرها وجه.

ويحتمل عدم جواز الترجمة ؛ لدخولها في الكلام.

وفي تقديم التكرار على البدل وجه ، فإن عجز أتى من الذكر بمقدارها.

وفي تقديم التسبيحات في الأخيرة على غيرها وجه ؛ فإن عجز ، أتى بترجمتها على نحو ما ذكر.

وإن اختصّ العجز بالبعض ، أضاف البدل إلى الأصل.

وتنبغي مُلاحظة هذا التفصيل : وهو أنّ من عجز عن قراءة السورة على النحو المقبول [١] سقط وجوبها عنه.


[١] في «م» «س» : المنقول.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست