نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 183
وتُشترط فيها
الموالاة بحيث لا يختلّ نظمها وهيئتها بفاصل مُعتدّ به أو سكوت طويل.
وفصل الصلاة
على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتسميت العاطس ، وقليل الذكر ، وردّ السلام ونحوها
ليست بمُخلّة. ولو أخلّت بنظمها ونظم الصلاة ، بطلا. وإن اختصّ الاختلال بها فقط ،
فَسَدَت ولم تُفسد في وجه قويّ وأُعيدت.
ويجوز ترك
السورة للمريض ، والمستعجل ، وماسك البول والغائط ، وخائف فوات الركعة مع الجماعة.
ومن عجز عن
السورة ، اقتصر على الفاتحة ، ولا تلزم الترجمة.
ومن خاف سبق
الإمام في الركعة الأُولى أو غيرها ، ترك الفاتحة أيضاً.
ومن عجز عن
الفاتحة بتمامها ، قرأ من غيرها بمقدارها من غير زيادةٍ ولا نقصٍ في الحروف أو
الكلمات أو الآيات ، مع السورة الواحدة ، أو مع بعضها ، أو بقدرها ، أو قدر بعضها.
والأقوى سقوطها في القسمين الأخيرين ، كلّ ذلك مع إمكان الضبط.
فإن عجز عنها ،
ترجمها بالعربي إن أمكن ، وإلا فبغيره ؛ مُقدّماً للعربي المحرّف على غيره.
وفي تقديم
الفارسي أو العبراني أو السرياني ونحوهما ممّا جاء في الكتب على غيرها وجه.
ويحتمل عدم
جواز الترجمة ؛ لدخولها في الكلام.
وفي تقديم
التكرار على البدل وجه ، فإن عجز أتى من الذكر بمقدارها.
وفي تقديم
التسبيحات في الأخيرة على غيرها وجه ؛ فإن عجز ، أتى بترجمتها على نحو ما ذكر.
وإن اختصّ
العجز بالبعض ، أضاف البدل إلى الأصل.
وتنبغي مُلاحظة
هذا التفصيل : وهو أنّ من عجز عن قراءة السورة على النحو المقبول [١] سقط وجوبها
عنه.