نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 182
ويجوز إعطاء
الأُجرة للمعلّم ، وإن حَرُمت عليه.
ومع ضيق الوقت
عن التعلّم يأتي بالممكن ، ولا يجوز له الاشتغال بالتعلّم ، وتكفي المظنّة فيها مع
الاطمئنان.
ولو دار الأمر
بين الفاتحة كلا أو بعضاً ، وبين السورة كلا فضلاً عن البعض ، رجّحنا الفاتحة. ولو
دار الأمر بين القراءة وبين واجبات أُخر ، قُدّمت ؛ لتقدّمها. ويحتمل اعتبار
الترجيح.
(ولو دار الأمر
بين قراءة الأوّلين من الحمد والسورة واخرهما ، قُدّم الأوّلان. ولو دار بين قراءة
الحمد فضلاً عن السورة والقيام ، قُدّم القيام ، وفي بعض الأخبار تقديم السورة
فضلاً عن الفاتحة عليه [١] ، ولا عمل عليه) [٢].
ويجب الجهر
بالقراءة ، وما قام مقامها مع العجز في الصبح وأولتي العشاءين على الرجال ،
والخناثى المُشكلة ، والممسوحين ، دون النساء.
والظاهر أنّه
يُستحبّ للمرأة الجهر إذا كانت إماماً للنساء بحيث تُسمعهنّ.
والإخفات على
الجميع في أوّلتي الظهرين ، وفي أخيرتيهما ، وأخيرتي العشاءين ، فيها وفي البدل
الاختياري أو الاضطراري من العاجز.
(وفي صورة جواز
العدول يستوي الموافق والمخالف ، ويختصّ حكم المعدول إليه بما بعد العدول ، وفي
الاحتياط عن فريضة دائرة بين الأمرين يتخيّر بين الأمرين ، وكذا في صلاة الجمعة
وظهرها) [٣].
فلو جهر في
موضع وجوب الإخفات أو بالعكس عامداً عالماً بالحكم ، بطلت قراءته ، وأعاد ، وأبطلت
أيضاً [٤]. ومع الجهل والنسيان تصحّ ، ولا إعادة فيها ، ولا في بدلها ، لا كلا ، ولا
بعضاً.
والمدار على ما
يُسمّى جهراً وإخفاتاً عُرفاً ، والتحديد غير سديد.
[١] انظر المبسوط ١
: ١٠٠ ، والكافي ٣ : ٤٥٧ ح ٥ ، والوسائل ٤ : ٧٣٦ أبواب القراءة ب ٤ ح ١.