responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 182

ويجوز إعطاء الأُجرة للمعلّم ، وإن حَرُمت عليه.

ومع ضيق الوقت عن التعلّم يأتي بالممكن ، ولا يجوز له الاشتغال بالتعلّم ، وتكفي المظنّة فيها مع الاطمئنان.

ولو دار الأمر بين الفاتحة كلا أو بعضاً ، وبين السورة كلا فضلاً عن البعض ، رجّحنا الفاتحة. ولو دار الأمر بين القراءة وبين واجبات أُخر ، قُدّمت ؛ لتقدّمها. ويحتمل اعتبار الترجيح.

(ولو دار الأمر بين قراءة الأوّلين من الحمد والسورة واخرهما ، قُدّم الأوّلان. ولو دار بين قراءة الحمد فضلاً عن السورة والقيام ، قُدّم القيام ، وفي بعض الأخبار تقديم السورة فضلاً عن الفاتحة عليه [١] ، ولا عمل عليه) [٢].

ويجب الجهر بالقراءة ، وما قام مقامها مع العجز في الصبح وأولتي العشاءين على الرجال ، والخناثى المُشكلة ، والممسوحين ، دون النساء.

والظاهر أنّه يُستحبّ للمرأة الجهر إذا كانت إماماً للنساء بحيث تُسمعهنّ.

والإخفات على الجميع في أوّلتي الظهرين ، وفي أخيرتيهما ، وأخيرتي العشاءين ، فيها وفي البدل الاختياري أو الاضطراري من العاجز.

(وفي صورة جواز العدول يستوي الموافق والمخالف ، ويختصّ حكم المعدول إليه بما بعد العدول ، وفي الاحتياط عن فريضة دائرة بين الأمرين يتخيّر بين الأمرين ، وكذا في صلاة الجمعة وظهرها) [٣].

فلو جهر في موضع وجوب الإخفات أو بالعكس عامداً عالماً بالحكم ، بطلت قراءته ، وأعاد ، وأبطلت أيضاً [٤]. ومع الجهل والنسيان تصحّ ، ولا إعادة فيها ، ولا في بدلها ، لا كلا ، ولا بعضاً.

والمدار على ما يُسمّى جهراً وإخفاتاً عُرفاً ، والتحديد غير سديد.


[١] انظر المبسوط ١ : ١٠٠ ، والكافي ٣ : ٤٥٧ ح ٥ ، والوسائل ٤ : ٧٣٦ أبواب القراءة ب ٤ ح ١.

[٢] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٣] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

[٤] في «ح» زيادة : على إشكال.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست