responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 18

ولو أُعير ثوب وليس عنده سواه ؛ فرجع المُعير في أثناء الصلاة ، حرمَ استعماله ، وأُلحق بفقد الساتر ؛ ويحتمل العدم.

ولو شك في ستر الثوب ، كان كغير الساتر. ولو دار الأمر بينه وبين معلوم العدم ، قوي وجوب تقديمه.

ولو علم وجود الساتر في ضمن ثياب محصورة ، صلّى بالجميع حتّى يحصل اليقين. ولو دارَ في الإتيان بالجميع والصلاة بالمتيقن المنفرد ، قدّم الثاني.

(ولو كان في الثوب خرق فجمعه بيده أجزأ ، ولو ستره بيده أو بطين أو حشيش لم يجزئه ، ولو ستره بوضع خرقة قوي الإجزاء.

ولو كان الثوب ساتراً لها في الجلوس دون القيام ، صلّت قائمة. ولو استبدلت حين جلوسها أو سجودها ثوباً يسترها في الحالين أجزأ) [١].

ولا دخل للقدم في الستر وعدمه ؛ لضعف دليله ، فيجوز كشفها وسترها ببعضها أو بتمامها مع بعض الساق ودونه ، ويكفي في ذي الساق لدفع الشبهة ارتفاعه عن مفصل القدم بيسير.

ولو خيط غير الساتر بالساتر دخل في حكمه ، بخلاف ما إذا جعل فوقه أو تحته.

ولو كان غير ساتر للقدم ، فعادَ بالجذب ساتراً ؛ أو ساتراً ، فعادَ لميل جوانبه غير ساتر ، دخل في حكمه السابق على إشكال. ويكفي فيه مجرّد الإحاطة وإن حكى ما تحته. والمخرق لا يعدّ من ساتر القدم.

المقام الثالث : في بيان شروطه وما يتبعها

وهي أُمور :

الأوّل : الستر ، وقد علمت كيفيّته.

الثاني : الإباحة ، بملكيّةِ عينٍ أو منفعةٍ أو عارية أو إذن.


[١] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست