نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 18
ولو أُعير ثوب
وليس عنده سواه ؛ فرجع المُعير في أثناء الصلاة ، حرمَ استعماله ، وأُلحق بفقد
الساتر ؛ ويحتمل العدم.
ولو شك في ستر
الثوب ، كان كغير الساتر. ولو دار الأمر بينه وبين معلوم العدم ، قوي وجوب تقديمه.
ولو علم وجود
الساتر في ضمن ثياب محصورة ، صلّى بالجميع حتّى يحصل اليقين. ولو دارَ في الإتيان
بالجميع والصلاة بالمتيقن المنفرد ، قدّم الثاني.
(ولو كان في
الثوب خرق فجمعه بيده أجزأ ، ولو ستره بيده أو بطين أو حشيش لم يجزئه ، ولو ستره
بوضع خرقة قوي الإجزاء.
ولو كان الثوب
ساتراً لها في الجلوس دون القيام ، صلّت قائمة. ولو استبدلت حين جلوسها أو سجودها
ثوباً يسترها في الحالين أجزأ) [١].
ولا دخل للقدم
في الستر وعدمه ؛ لضعف دليله ، فيجوز كشفها وسترها ببعضها أو بتمامها مع بعض الساق
ودونه ، ويكفي في ذي الساق لدفع الشبهة ارتفاعه عن مفصل القدم بيسير.
ولو خيط غير
الساتر بالساتر دخل في حكمه ، بخلاف ما إذا جعل فوقه أو تحته.
ولو كان غير
ساتر للقدم ، فعادَ بالجذب ساتراً ؛ أو ساتراً ، فعادَ لميل جوانبه غير ساتر ، دخل
في حكمه السابق على إشكال. ويكفي فيه مجرّد الإحاطة وإن حكى ما تحته. والمخرق لا
يعدّ من ساتر القدم.
المقام
الثالث : في بيان شروطه وما يتبعها
وهي أُمور :
الأوّل
: الستر ، وقد علمت كيفيّته.
الثاني
: الإباحة ، بملكيّةِ
عينٍ أو منفعةٍ أو عارية أو إذن.