نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 19
فلا تصحّ صلاة
فريضة ، وما يتبعها من أجزاء منسيّة ، أو ركعات احتياطيّة ، أو سجود سهو ومثلها
سجود الشكر والتلاوة وإن لم يكن اللّباس شرطاً فيهما ولا صلاة نافلة ، ولا صلاة
جنازة بغير المباح شرعاً ، مختاراً ، ذاكراً ، عالماً بموضوع الغصب ، عالماً بحكمه
أو جاهلاً به.
ومنه ما لا
يُعلم إذن المالك باستعماله ، مغصوبَ العين كانَ ، أو مغصوب المنفعة ، كاستعمال
الراهن والمفلس مثلاً ، ساتراً للبدن أو لا ، ساتراً للعورتين أو لا ، قابلاً
لسترهما أو لا ، دخلا فيه بكفّ أو خياطة أو ترقيع أو لا ، واضعاً بدنه عليه حال
الركوع أو السجود أو لا ، ملبوساً لبس الثياب أو النعلين أو السلاح أو الحلي أو لا
، معصباً به بعض البدن أو مجبّراً أو مطروحاً عليه أو محمولاً على رأسه أو بدنه أو
في كمّه ، منفرداً أو في ظرف مباح ، حتّى لو حمل حيواناً مغصوباً أو إنساناً ظلماً
جرى عليه الحكم.
وكذا لو استند
حالَ صلاته إلى عبدٍ أو عصى مغصوبين ، ونحوهما.
وتصحّ صلاة
المأذون عموماً أو خصوصاً ، غاصباً كانَ أو غيره ، ولا تجزي الإجازة بعد الدخول في
العمل أو بعد الفراغ منه.
ولو صلّى به
جاهلاً بالغصب ، أو غافلاً ، أو ناسياً ، أو مجبوراً ، أو مضطراً ، فلا يتوجّه
إليه النهي ، ولم تفسد صلاته.
ولو ارتفع
العُذر في الأثناء واستمرّ على حاله ، بطلت. ويُعذر بمقدار زمان النزع ، وإن طالَ
، ما لم يتماهل فيه.
ووصل القرامل
والشعور وأصباغ الثياب القاضية بالشركة مُفسدة ، بخلاف أثر الكحل ، والخضاب ،
ونحوهما ممّا يلتحق بالأعراض حقيقة ، أو عرفاً (ولو في بدن العبد أو لحيته وإن
زادت قيمته) [١].
والمملوك
بالمعاوضة على عينٍ مغصوبة أو مغصوب جزء منها ولو يسيراً ، (ومال المقترض مع نيّة
عدم الوفاء ، أو عدم نيّته ، أو نيّة وفائه من الحرام من الغصب) [٢] ، ومنها ما يتعلّق به جزء من خمس أو زكاة ونحوهما ، فإنّه بحكم
المغصوب.