نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 17
الساتر مع فقد جميع مراتبه ، ومع تيسّر البدل الاضطراري من المراتب
المتأخّرة من طين ونحوه أو عدم البدل عن الماء [١] يقوى تقديم الماء.
ولو دار بين
ترك التستّر واستعمال المتنجّس ، تخيّر على الأقوى ، والأحوط الأوّل.
وفي غير شرط
الطهارة من الخبث من لبس جلد الميتة ، والحرير ، والذهب ، وما لا يؤكل لحمه يتعيّن
التعرّي.
الخامس
: الخُنثى
المُشكل والمَمسوح يأخذان بالاحتياط في الصلاة ، وغيرها ، في أصل الساتر ونوعه.
السادس
: أنّه قد ظهر
ممّا مرّ أنّ الستر من الشرائط العلميّة ، كالإباحة ، والطهارة الخبثيّة ،
واستقبال ما بين المشرق والمغرب ، ونحوها ، فمتى ظهر له عدم التستر بعد الفراغ أو
في الأثناء ثمّ تستر ، صحّ ما فعل.
ولو صلّى مع
إمام فظهرت مكشوفيّة عورته بعد الفراغ أو في الأثناء ، وعلم كونه غافلاً أو جاهلاً
بالموضوع أو ناسياً للصلاة ، أو مسلوب الاختيار لهويّ أو غيره ، أو شكّ في علمه
وعدمه ؛ فيبني على الصحّة ، صحّت صلاة المأموم. ولا يجب الانفراد مع عدم علمه
بتعمّده ، ولا إخباره بالانكشاف ، كسائر الشروط العلميّة.
ويُستثنى
المديون ، ولعلّه أولى من باقي المستثنيات ، ويبقى حقّه ، فلو كان الغريم حاضراً
مطالباً ، ولم يكن له وفاء إلا من قيمة الماء أو الساتر المضطر إليهما للصّلاة
المفروضة مع الضيق مثلاً ، لم يجب وفاؤه إلا بعد فراغه.
ولو صلّى
موسّعة أو نافلة متطهّراً بالماء ، عصى ، وبطلت صلاته. وإن صلّى بالساتر ولم يستثن
في الديون ، عصى ، وصحّت صلاته [على إشكال]. وإن كان عنده وفاء ، كان له تأخيره
بمقدار الصلاة.
ولو وهبَ
الساتر أو باعه أو أتلفه كغيره من الشرائط ؛ فإن كان قبل الوقت ، فلا إثم ولا فساد
، وبعد الوقت فيه الإثم ولا فساد.
ولو كان له
خيار في لباسه المنتقل مع الانحصار ، وجبَ عليه الفسخ.