نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 179
بإتمام ما دخل فيها ، وبطلان الصلاة ، وخير الثلاثة أوسطها.
والتكرار في
السور والآيات ليس من العدول.
وتكرار العدول
فيه عدول عن الاحتياط ، ولا بأس بالتكرار احتياطاً ، أو إصلاحاً ، أو غير ذلك ،
ممّا لم يُخلّ بالنظم.
ولا من أحدهما
إلى الأُخرى.
ويجوز العدول
منهما ، ومن غيرهما بعد تجاوز الثلثين ، إلى الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهرها ،
وللمتحيّر إذا أُرتِجَ عليه [١] ، أو منعه مانع شرعيّ ، كما إذا عرف العزيمة بعد الدخول
فيها [٢].
والمكرّر من
سورة أو بعضها ، والمأتي به لكونه قراناً لا لكونه جزء صلاة لا يدخلان في المنع.
ويُعتبر في
القراءة ما يُسمّى قراءة ، ولا يجزي حديث النفس ، والتقطيع ، والترديد ، ونحوها
ممّا يخرجها عن اسم القراءة.
ولا يكفي إبراز
المعنى بذكر مُرادفه ، من عربي أو عجمي أو غيرهما. وتلزم المحافظة على الحروف
بالإتيان بما يدخل تحت اسمها.
ولا عبرة
بالمخارج المقرّرة عند القرّاء ، وإنّما المدار على المخارج الطبيعيّة ، فلو خرجت
عن الاسم كجعل الضاد والظاء زاءً ، والقاف غيناً ، أو بالعكس ؛ لمقتضى العجميّة ،
أو القاف همزة ؛ لمقتضى الشاميّة ، أو الظاء ضاداً ، وبالعكس ؛ لمقتضى العجميّة ،
أو اشتباه العربية ، فَسَدَت وأُعيدت ، أو أفسدت على وجه.
(وفي العجز
يقوم العُذر ، ولا يجب الائتمام ، ومع القدرة والتقصير في التعلّم يجب ذلك) [٣].
[١] أُرتِجَ على
القارئ : إذا لم يقدر على القراءة كأنّه منع منها. المصباح المنير : ٢١٨.
[٢] في «ح» زيادة :
أو ما يضيق الوقت بها لو أتمّها أو حصل له باعث قويّ على القطع من عجلة لأمر مهمّ
أو مدافعة خبث أو نحو ذلك بعد الدّخول فيهما.