responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 179

بإتمام ما دخل فيها ، وبطلان الصلاة ، وخير الثلاثة أوسطها.

والتكرار في السور والآيات ليس من العدول.

وتكرار العدول فيه عدول عن الاحتياط ، ولا بأس بالتكرار احتياطاً ، أو إصلاحاً ، أو غير ذلك ، ممّا لم يُخلّ بالنظم.

ولا من أحدهما إلى الأُخرى.

ويجوز العدول منهما ، ومن غيرهما بعد تجاوز الثلثين ، إلى الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهرها ، وللمتحيّر إذا أُرتِجَ عليه [١] ، أو منعه مانع شرعيّ ، كما إذا عرف العزيمة بعد الدخول فيها [٢].

والمكرّر من سورة أو بعضها ، والمأتي به لكونه قراناً لا لكونه جزء صلاة لا يدخلان في المنع.

ويُعتبر في القراءة ما يُسمّى قراءة ، ولا يجزي حديث النفس ، والتقطيع ، والترديد ، ونحوها ممّا يخرجها عن اسم القراءة.

ولا يكفي إبراز المعنى بذكر مُرادفه ، من عربي أو عجمي أو غيرهما. وتلزم المحافظة على الحروف بالإتيان بما يدخل تحت اسمها.

ولا عبرة بالمخارج المقرّرة عند القرّاء ، وإنّما المدار على المخارج الطبيعيّة ، فلو خرجت عن الاسم كجعل الضاد والظاء زاءً ، والقاف غيناً ، أو بالعكس ؛ لمقتضى العجميّة ، أو القاف همزة ؛ لمقتضى الشاميّة ، أو الظاء ضاداً ، وبالعكس ؛ لمقتضى العجميّة ، أو اشتباه العربية ، فَسَدَت وأُعيدت ، أو أفسدت على وجه.

(وفي العجز يقوم العُذر ، ولا يجب الائتمام ، ومع القدرة والتقصير في التعلّم يجب ذلك) [٣].


[١] أُرتِجَ على القارئ : إذا لم يقدر على القراءة كأنّه منع منها. المصباح المنير : ٢١٨.

[٢] في «ح» زيادة : أو ما يضيق الوقت بها لو أتمّها أو حصل له باعث قويّ على القطع من عجلة لأمر مهمّ أو مدافعة خبث أو نحو ذلك بعد الدّخول فيهما.

[٣] ما بين القوسين ليس في «م» ، «س».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست