responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 180

والمحافظة على الحركات والسكنات الداخلة في الكلمات ، أو الإعرابيّة والبنائيّة ممّا يُعدّ تركه لحناً في فنّ العربيّة ، فمتى بدّل ، فقد أبطل القراءة ، أو هي مع الصلاة ، على اختلاف الوجهين.

ولو وقف على المتحرّك ، أو وصل بالساكن ، أو فكّ المدغم من كلمتين ، أو قصر المدّ قبل الهمزة أو المدغم ، أو ترك الإمالة والترقيق ، أو الإشباع أو التفخيم أو التسهيل ونحوها من المحسّنات ، فلا بأس عليه.

وإبقاء همزة الوصل في الوصل زيادة مُخلّة ، كما أنّ حذف همزة القطع فيه مُخلّ.

ولا تجب معرفة قراءة القرّاء السبعة ، وهم : حمزة ، وعاصم ، والكسائي ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، ونافع. ولا العشرة بإضافة يعقوب ، وخلف ، وأبي شعبة ، ولا التجسّس عليها ، وإنّما اللازم القراءة على نحو إعراب المصاحف ، وقراءة الناس.

ويجوز اتباع السبعة بل العشرة في عملهم لا في مذاهبهم ، كاحتسابهم السور الأربع أربعاً ، وإخراج البسامل من جزئيّة القرآن أو السور.

ثمّ لا يجب العمل على قراءتهم إلا فيما يتعلّق بالمعاني ، من حروف وحركات وسكنات بنية أو بناء ، والتوقيف على العشرة إنّما هو فيها. وأمّا المحسّنات في القراءة من إدغام بين كلمتين أو مدّ أو وقف أو تحريك ونحوها فإيجابها كإيجاب مقدار الحرف في علم الكتابة ، والمحسّنات في علم البديع ، والمستحبات في مذاهب أهل التقوى.

ولو أنّ مثل هذه الأُمور مع عدم اقتضاء اللسان لها من اللوازم ، لنادى بها الخطباء ، وكرّر ذكرها العلماء ، وتكرّر في الصلوات الأمر بالقضاء ، ولأكثروا السؤال في ذلك للأئمة الأُمناء ، ولتواتر النقل ؛ لتوفّر دواعيه.

ومراعاة قراءة أُبيّ لا تخلو من رجحان ؛ لما دل على أنّها توافق قراءة الأئمّة عليهم‌السلام ؛ لقول الصادق عليه‌السلام إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال ، وإنما نحن فنقرأ على قراءة أُبي [١].


[١] الكافي ٢ : ٤٦٣ ح ٢٧ ، الوسائل ٤ : ٨٢١ أبواب القراءة ب ٧٤ ح ٤.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست