نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 178
وليست من
ضروريات الدين ، ويقوى أنّها من ضروريات المذهب.
وليست رُكناً ،
خلافاً لمن قال بالركنيّة في الجملة من بعض الإماميّة [١] ، وإنّما هي
جزء تبطل الصلاة بتركها عمداً في كلّ ثنائيّة أو أحاديّة ، أو الأوّلتين من كلّ
رباعيّة ، أو ثلاثيّة ، بالحمد وسورة واحدة ، لا بالحمد وحدها ، ولا مع بعضها ،
ولا مع ثانية ، ولا مع بعض سورتين ، ولا بواحدة وبعض أُخرى ، في كلّ واجبة أصليّة
أو عارضيّة.
ولو اختلف
المجتهدان أو اختلف المقلّدان أو المختلفان في وجوب السورة ، وعدد التسبيحات ،
ونحو ذلك ، أو حصول العجلة الباعثة على ترك السورة ، أو الاضطرار الباعث على ترك
الفاتحة ، أو بعضها ، جاز اقتداء أحدهما بالآخر ، سواء علم أحدهما بحال صاحبه أو
لا ، على إشكال ، ولا سيّما في غير الأخير.
وبدليّة الإمام
في القراءة كبدليّة النائب في سائر الأفعال. ولو توافقا عملاً لا علماً ، فلا
إشكال في الصحّة ، والمنع للاختلاف بالوجه لا وجه له.
والبسملة أية
من الفاتحة ، ومن كلّ سورة ؛ فمن نقصها ، نقصهما.
ومجموع الضحى
وأ لم نشرح وبسملتاهما سورة واحدة ، وكذا الفيل وقريش.
ولا يجوز
القِران بين سورتين [٢] ، بقصد الجزئيّة فيهما ، في الفريضة الواجبة أصالة أو
بالعارض ، ما لم تكن مقوّمة.
وكذا العدول من
سورة إلى سورة بعد بلوغ الثلثين ، آيات أو كلمات أو حروفاً ، ولعلّ الأقوى الأخير.
والمدار على التخمين ، ولا يلزم التدقيق ، والأحوط مُراعاة النصف.
ومن سورة
الإخلاص والجحد إلى غيرهما ، مع الدخول فيهما على الوجه الصحيح. فلو بسملَ لغيرهما
، ثمّ دخل فيهما ، عدل.
ولو عدل غافلاً
عنهما ، ثمّ ذكر في الأثناء أو بعد الفراغ ، رجع إليهما إن لم تفُت الموالاة في
وجه قويّ. وإن فاتت ، احتمل وجوب العود من المبدأ ، والبقاء على حاله