responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 168

ولو قصد بها الإحرام والركوع معاً بطلت.

وصورتها للقادر كغيرها من التكبيرات : «الله أكبر» بفتح الهمزتين وقطعهما ، من دون تولّد ألف فيهما أو نحوه. وفتح الباء مع عدم الإشباع بحيث يتولّد في البين ألف أو نصف ألف ، فتخرج عن صِدق الفَتح عُرفاً. وإسكان اللام الأولى ، والكاف. وإدغام اللام في مثلها ، وإردافها بالألف ، طالت أو قصرت ، ما لم تخرج عن الاسم [١] ، أو يحدث فصل يجعلها ألفين مثلاً. وضمّ الهاء من دون إشباع يتولّد منه واو. وتنكير أكبر ، وفتح ألفها وبائها ، من دون توليد ألف ، وسكون الكاف والرّاء.

فلو غيّر أو أبدل ، لم تصحّ تكبيرته ، سواء أتى بمرادف من أسماء الله وصفاته ، أو مما يفيد معنى التعظيم [٢] أو لا.

ولا تجوز التّرجمة بعجميّ أو تركيّ أو هنديّ مثلاً.

ومع العجز [٣] يأتي بالملحون العربي. ومع العجز فالأحوط تقديم الفارسي على التركي ، والتركي على الهندي ، وربّما قيل بتقديم العبراني والسرياني عليها ؛ لأنّها موافقة للكتب المنزلة ، ولا يخلو من بُعد.

وفي تمشية التراجم إلى الأذكار والدعوات المسنونات إشكال.

وأمّا حكم الألثغ والأخرس فجارٍ فيها.

ولو قال مختاراً : «إيزد» أو «إيزدان» أو «تاري» أو «أدناي» عوضاً عن اسم الجلالة. أو «بزركتر» بفتح الرّاء الأخيرة أو كسرها «أو بزركتراست» على اختلاف لغتهم ، لم يصحّ.

ويجب التعلّم إلى ضيق الوقت ، ولو مع بذل الأُجرة للمعلّم إن لم تضرّ بحاله ضرراً كلّياً ، وإن حَرُمت عليه ، ما لم يتعذّر عليه الجمع بين الكسب الواجب والتعليم ، فإن قصّر وأخّر إلى ضيق الوقت ، صحّت صلاته.


[١] في «ح» زيادة : أو الوحدة.

[٢] في «س» : العظيم.

[٣] في «ح» زيادة : أو ضيق الوقت.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست