نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 168
ولو قصد بها
الإحرام والركوع معاً بطلت.
وصورتها للقادر
كغيرها من التكبيرات : «الله أكبر» بفتح الهمزتين وقطعهما ، من دون تولّد ألف
فيهما أو نحوه. وفتح الباء مع عدم الإشباع بحيث يتولّد في البين ألف أو نصف ألف ،
فتخرج عن صِدق الفَتح عُرفاً. وإسكان اللام الأولى ، والكاف. وإدغام اللام في
مثلها ، وإردافها بالألف ، طالت أو قصرت ، ما لم تخرج عن الاسم [١] ، أو يحدث فصل
يجعلها ألفين مثلاً. وضمّ الهاء من دون إشباع يتولّد منه واو. وتنكير أكبر ، وفتح
ألفها وبائها ، من دون توليد ألف ، وسكون الكاف والرّاء.
فلو غيّر أو
أبدل ، لم تصحّ تكبيرته ، سواء أتى بمرادف من أسماء الله وصفاته ، أو مما يفيد
معنى التعظيم [٢] أو لا.
ولا تجوز
التّرجمة بعجميّ أو تركيّ أو هنديّ مثلاً.
ومع العجز [٣] يأتي بالملحون
العربي. ومع العجز فالأحوط تقديم الفارسي على التركي ، والتركي على الهندي ،
وربّما قيل بتقديم العبراني والسرياني عليها ؛ لأنّها موافقة للكتب المنزلة ، ولا
يخلو من بُعد.
وفي تمشية
التراجم إلى الأذكار والدعوات المسنونات إشكال.
وأمّا حكم
الألثغ والأخرس فجارٍ فيها.
ولو قال
مختاراً : «إيزد» أو «إيزدان» أو «تاري» أو «أدناي» عوضاً عن اسم الجلالة. أو «بزركتر»
بفتح الرّاء الأخيرة أو كسرها «أو بزركتراست» على اختلاف لغتهم ، لم يصحّ.
ويجب التعلّم
إلى ضيق الوقت ، ولو مع بذل الأُجرة للمعلّم إن لم تضرّ بحاله ضرراً كلّياً ، وإن
حَرُمت عليه ، ما لم يتعذّر عليه الجمع بين الكسب الواجب والتعليم ، فإن قصّر
وأخّر إلى ضيق الوقت ، صحّت صلاته.