responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 167

أمّا لو نوى جمعة ، فبانت ظهراً في الأثناء ، أو من بعد ، فسدت.

وتُشترط فيها المقارنة لتكبيرة الإحرام ؛ دون ما عداها من التكبيرات والدعوات.

ولتتمّة هذا المبحث مباحث طويلة ، ومقامات جليلة ، وقد تقدّم الكلام فيها مفصّلاً ، فلا نعيدها.

الثاني : تكبيرة الإحرام

وبها تنعَقِد الصّلاة ، ويترتّب عليها اعتبار شروطها ومُنافياتها ، وحُرمة قطعها.

ولا يكون ذلك بمجرّد الدّخول فيها ، بل بعد تمامها ، وبه تنكشف جزئيّة ما سبق منها.

وهي أوّل أجزاء الصّلاة وأركانها ، فرضها ونفلها ، بعدَ قولنا بشرطيّة النيّة ، وما تقدّم عليها من السّنن من المسنونات الخارجة ، ولذا جُعلت النية مقرونة بها. ولو أوجبنا الأذان والإقامة ، لم تفسد الصّلاة بفسادهما ، ولا بتركهما ؛ إذ ليسا جزأين ولا شرطين.

وإذا تُركت تكبيرة الإحرام عمداً أو سهواً أو أُتي بها بوجهٍ فاسد لخَللٍ في نيّتها أو عدم مقارنتها القيام أو ما يقوم مقامه ، لم تنعقد الصّلاة.

وليس تعيين ما به الدخول أو استقراره من ابتدائها أو ختامها شرطاً في صحّتها ، بخلاف تعيينها بين التكبيرات ، فإنّه شرط فيها ، وله الخيار في جعلها أيّ السّبع شاء ، والأولى الأخيرة.

ولو قصد الإحرام بأكثر من واحدة بطل ، وكذا لو أحرم ولم يعيّن.

ولو قصد الإحرام بواحدة ، فليس له العدول إلى غيرها ، فلو عَدَل في شفعٍ بطل ، وفي وترٍ لا مانع.

وفي إفساد التكبيرة الاحتياطيّة أخذٌ [١] بالاحتياط ، والظاهر أنّ الاحتياط فيما دخل في قران أو ذكر أو دعاء بقصدها لا بأس به ، بخلاف الأفعال.

وجعل زيادة الركن مُفسدة مع العمد مبنيّ على أن نيّة القاطع لا تقطع ، أو على وجه بعيد.


[١] في «ح» : أخذنا.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست