نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 167
أمّا لو نوى
جمعة ، فبانت ظهراً في الأثناء ، أو من بعد ، فسدت.
وتُشترط فيها
المقارنة لتكبيرة الإحرام ؛ دون ما عداها من التكبيرات والدعوات.
ولتتمّة هذا
المبحث مباحث طويلة ، ومقامات جليلة ، وقد تقدّم الكلام فيها مفصّلاً ، فلا
نعيدها.
الثاني
: تكبيرة الإحرام
وبها تنعَقِد
الصّلاة ، ويترتّب عليها اعتبار شروطها ومُنافياتها ، وحُرمة قطعها.
ولا يكون ذلك
بمجرّد الدّخول فيها ، بل بعد تمامها ، وبه تنكشف جزئيّة ما سبق منها.
وهي أوّل أجزاء
الصّلاة وأركانها ، فرضها ونفلها ، بعدَ قولنا بشرطيّة النيّة ، وما تقدّم عليها
من السّنن من المسنونات الخارجة ، ولذا جُعلت النية مقرونة بها. ولو أوجبنا الأذان
والإقامة ، لم تفسد الصّلاة بفسادهما ، ولا بتركهما ؛ إذ ليسا جزأين ولا شرطين.
وإذا تُركت
تكبيرة الإحرام عمداً أو سهواً أو أُتي بها بوجهٍ فاسد لخَللٍ في نيّتها أو عدم
مقارنتها القيام أو ما يقوم مقامه ، لم تنعقد الصّلاة.
وليس تعيين ما
به الدخول أو استقراره من ابتدائها أو ختامها شرطاً في صحّتها ، بخلاف تعيينها بين
التكبيرات ، فإنّه شرط فيها ، وله الخيار في جعلها أيّ السّبع شاء ، والأولى
الأخيرة.
ولو قصد
الإحرام بأكثر من واحدة بطل ، وكذا لو أحرم ولم يعيّن.
ولو قصد
الإحرام بواحدة ، فليس له العدول إلى غيرها ، فلو عَدَل في شفعٍ بطل ، وفي وترٍ لا
مانع.
وفي إفساد
التكبيرة الاحتياطيّة أخذٌ [١] بالاحتياط ، والظاهر أنّ الاحتياط فيما دخل في قران أو
ذكر أو دعاء بقصدها لا بأس به ، بخلاف الأفعال.
وجعل زيادة
الركن مُفسدة مع العمد مبنيّ على أن نيّة القاطع لا تقطع ، أو على وجه بعيد.