responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 169

والواجب منها ما يُسمّى لفظاً ، سرّاً أو جهراً.

ولو كبّر ثانياً قصدَ بها الإحرام ، فسدتا ؛ ولو ثلّث ، صحّت الثالثة ، وهكذا كلّ شفع ووتر. ولو قصد بالمكرّر الذّكر ، فلا بأس.

والقيام والانتصاب حالها شرطان في صحّتها ، وجزءان من الصّلاة ، فهما ركنان.

فلو كبّر أخذاً بالقيام أو مُنحنياً أو أخذاً في الهويّ ، بطلت. ولو أتى بها عن جلوس ونحوه عمداً أو سهواً ، بطلت صلاته.

وتكبير الأخرس كجميع الأقوال الواجبة عليه بلوك لسانه والإشارة بإصبعه أو بغيره ، وإن لم تُفهم المعنى.

ويجب على النّاس تعليمه.

ويعتبر فيها ما يعتبر في القراءة من العربيّة ، وترك الفصل المُخلّ ، بسكوتٍ أو غيره.

ويجبُ عليه التعيين ، والاقتصار في المعيّنة على الواحدة.

وهل يجب قصد الصحيحة بحسب العربية؟ الأقوى العدم.

ويُستحب ترك الإشباع الغير المولّد في حركاتها ، والمدّ غير المخلّ في ألفها ، وعدم الجهر المفرط فيها ، وإسماعها المأمومين من الإمام ، قيل : وإسماعهم إيّاه [١] ؛ حتّى لا ينتظرهم ، وله وجه مع الاحتياج إليه.

ويُستحبّ فيها كغيرها من التكبيرات رفع اليدين إلى شحمتي الأُذنين ، أو المنكبين ، أو الخدّين ، أو الأُذنين ، أو الوجه ، أو النّحر ؛ عملاً بجميع ما في أخبار الباب [٢] ، وكلمات الأصحاب [٣] ، ويكره تجاوزه الرأس والأُذنين ، وهو سنّة في سنّة [٤].

وضمّ الأصابع فيه كذلك. وروى : فتح الخنصر [٥].


[١] الروضة البهية ١ : ٨٠٣.

[٢] الوسائل ٤ : ٧٢٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩.

[٣] كالشيخ في الخلاف ١ : ١ : ٣١٩ و ٣٢٠ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٧٢ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٤٠.

[٤] في «س» : وهو ستة في ستة ، ويحتمل كونه تصحيف : سنة في ستة.

[٥] البحار ٨١ : ٢٢٥ ب ١٥ ح ١٢.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست