نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 169
والواجب منها
ما يُسمّى لفظاً ، سرّاً أو جهراً.
ولو كبّر
ثانياً قصدَ بها الإحرام ، فسدتا ؛ ولو ثلّث ، صحّت الثالثة ، وهكذا كلّ شفع ووتر.
ولو قصد بالمكرّر الذّكر ، فلا بأس.
والقيام
والانتصاب حالها شرطان في صحّتها ، وجزءان من الصّلاة ، فهما ركنان.
فلو كبّر أخذاً
بالقيام أو مُنحنياً أو أخذاً في الهويّ ، بطلت. ولو أتى بها عن جلوس ونحوه عمداً
أو سهواً ، بطلت صلاته.
وتكبير الأخرس
كجميع الأقوال الواجبة عليه بلوك لسانه والإشارة بإصبعه أو بغيره ، وإن لم تُفهم
المعنى.
ويجب على
النّاس تعليمه.
ويعتبر فيها ما
يعتبر في القراءة من العربيّة ، وترك الفصل المُخلّ ، بسكوتٍ أو غيره.
ويجبُ عليه التعيين
، والاقتصار في المعيّنة على الواحدة.
وهل يجب قصد
الصحيحة بحسب العربية؟ الأقوى العدم.
ويُستحب ترك
الإشباع الغير المولّد في حركاتها ، والمدّ غير المخلّ في ألفها ، وعدم الجهر
المفرط فيها ، وإسماعها المأمومين من الإمام ، قيل : وإسماعهم إيّاه [١] ؛ حتّى لا
ينتظرهم ، وله وجه مع الاحتياج إليه.
ويُستحبّ فيها
كغيرها من التكبيرات رفع اليدين إلى شحمتي الأُذنين ، أو المنكبين ، أو الخدّين ،
أو الأُذنين ، أو الوجه ، أو النّحر ؛ عملاً بجميع ما في أخبار الباب [٢] ، وكلمات
الأصحاب [٣] ، ويكره تجاوزه الرأس والأُذنين ، وهو سنّة في سنّة [٤].