responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 163

بعد تكبيرة الافتتاح.

ومنها : أنّه بعد استفتاح صلاة اللّيل يقرأ أية الكرسي والمعوّذتين.

ومنها : الإسرار بالسّتّ ، والجهر بالسّابعة والظاهر أنّها تكبيرة الإحرام [١] خصوصاً للإمام ؛ فإنّ الجهر له أشدّ استحباباً.

ومنها : أنّه يُستحبّ رفع اليدين بالتكبير الواجب والمستحبّ حيال خدّيه إلى أن تحاذي أُذنيه ، مُستقبل القبلة ببطن كفّيه ، ولا سيّما الإمام ، بما يُسمّى رفعاً ، وتقليب اليدين حين الرّفع. ويُكره تجاوز الأُذنين.

ومنها : أن يكون بين الرّفع والتكبير مقارنة في البدأة والختام ، ولا بأس بالأقسام الأُخر من التّسعة ، وما زاد عليها.

ومنها : أن يأتي بالتكبير على الوجه العربي ، في واجبه ومندوبه ، على الأقوى.

ومنها : الإتيان بستّ وعشرين تكبيرة في الافتتاح ، حتّى إذا نسي شيئاً من التكبير كانت عوضاً عنه.

ومجموع التكبيرات كما روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في الصلاة خمس وتسعون تكبيرة [٢] ، منها : خمس للقنوتات ، وتكبيرات الافتتاح.

ودعواتها وتوجّهها جارية في الإمام والمنفرد ، وكذا المأموم على الأقوى. وفي الفرائض اليوميّة ، وصلاة الجمعة ، وكذا في غيرها من الفرائض والنّوافل ، وتركها أقرب إلى الاحتياط ، عملاً بالسّيرة.

ورفع اليدين يزيد على التكبير في التمام سبعة عشر للرّفع من الركوع وإن لم يكن بمعتبر عند الأكثر فيكون مائة واثنى عشر رفعاً.

المقام الثالث : في الأفعال الواجبة

وأركانها التي يبطلها نقصها عمداً وسهواً : النّيّة لو جعلناها شطراً ، أو القيام فيها


[١] المعترضة ليست في «م» ، «س».

[٢] التهذيب ٢ : ٨٧ ح ٣٢٥ ، الخصال : ٥٩٣ ، الوسائل ٤ : ٧٢٠ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٥ ح ٣.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست