نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 163
بعد تكبيرة الافتتاح.
ومنها : أنّه بعد استفتاح صلاة اللّيل يقرأ أية الكرسي
والمعوّذتين.
ومنها : الإسرار بالسّتّ ، والجهر بالسّابعة والظاهر أنّها
تكبيرة الإحرام [١] خصوصاً للإمام ؛ فإنّ الجهر له أشدّ استحباباً.
ومنها : أنّه يُستحبّ رفع اليدين بالتكبير الواجب والمستحبّ
حيال خدّيه إلى أن تحاذي أُذنيه ، مُستقبل القبلة ببطن كفّيه ، ولا سيّما الإمام ،
بما يُسمّى رفعاً ، وتقليب اليدين حين الرّفع. ويُكره تجاوز الأُذنين.
ومنها : أن يكون بين الرّفع والتكبير مقارنة في البدأة
والختام ، ولا بأس بالأقسام الأُخر من التّسعة ، وما زاد عليها.
ومنها : أن يأتي بالتكبير على الوجه العربي ، في واجبه
ومندوبه ، على الأقوى.
ومنها : الإتيان بستّ وعشرين تكبيرة في الافتتاح ، حتّى إذا
نسي شيئاً من التكبير كانت عوضاً عنه.
ومجموع
التكبيرات كما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام في الصلاة خمس وتسعون تكبيرة [٢] ، منها : خمس
للقنوتات ، وتكبيرات الافتتاح.
ودعواتها
وتوجّهها جارية في الإمام والمنفرد ، وكذا المأموم على الأقوى. وفي الفرائض
اليوميّة ، وصلاة الجمعة ، وكذا في غيرها من الفرائض والنّوافل ، وتركها أقرب إلى
الاحتياط ، عملاً بالسّيرة.
ورفع اليدين
يزيد على التكبير في التمام سبعة عشر للرّفع من الركوع وإن لم يكن بمعتبر عند
الأكثر فيكون مائة واثنى عشر رفعاً.
المقام
الثالث : في الأفعال الواجبة
وأركانها التي يبطلها
نقصها عمداً وسهواً : النّيّة لو جعلناها شطراً ، أو القيام فيها