نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 162
«الأرض» ، وبعدهما (حَنِيفاً مُسْلِماً) إلى أخره [١].
وفي رواية
أُخرى بعد ذكر ملّة إبراهيم : «ودين محمّد ، وهدى عليّ أمير المؤمنين عليهالسلام» [٢].
وفي أُخرى بعد
ذكر : «ملّة إبراهيم» زيادة : «ودين محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومنهاج عليّ بن أبي طالب عليهالسلام ، والائتمام بال محمّد صلوات الله عليهم» [٣].
وفي أُخرى جعل
الختام : «اللهمّ اجعلني من المسلمين ، أعوذ بالله السّميع العليم من الشّيطان
الرّجيم» [٤].
فيكون التوجّه
بعد السّبع ، بعد تكبيرة الإحرام إن جُعلت أخيرة ، كما هو الأحوط ، وإلا فبعد
غيرها.
ويجوز الإتيان
بأقلّ من السّبع كائناً ما كان ، ويحصل الأجر بمقداره. ولو أراد النّاقص ، جاز له
العدول إلى الزائد ، وبالعكس ، والزائد سنّة. وكذا كلّ مخيّر بين الأقلّ والأكثر
من تسبيحات البدل ، والركوع ، والسّجود ، والشّعر في الحلق والتقصير ، والهَدي في
القليل والكثير ، والوقوف في الموقفين الطويل والقصير ، وضرب التيمّم لو قلنا
بالتخيير ، والزائد في الحضر إلى غير ذلك.
ولو زاد على
السّبع بقصد الذكر فلا بأس ، وبقصد الخصوصيّة تشريع.
والمراد بـ «أكبر»
الأعظم معنى ، مع التفضيل الصوري أو سلبه ، وفي الخبر : أكبر من أن يوصف ، أو من
أن يُلتمس ، أو يُدرك بالحواس ، أو ممّا يخاف ويحذر [٥].
وفيما ورد من
أنّ التكبير جزم [٦] دلالة على التمشية في جميع التكبيرات.
ومنها : التّحميد سبعاً ، والتسبيح سبعاً ، والتهليل سبعاً ،
وحمد الله والثناء عليه