نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 159
ومنها : أنّه لو أذّن وأقام ودخل في صلاة فظهر فسادها ،
أعادهما إذا أراد غيرها.
ومنها : أنّه لو شكّ في الأذان بعد الدخول في الإقامة ، أو
فيهما ، أو في أحدهما بعد الدّخول في الصّلاة ، أو شكّ في فصل بعد الدّخول في غيره
، أو كان كثير الشكّ ، فلا اعتبار بشكّه.
ومنها : على ما قيل : استحباب حكايتهما معاً ، أمّا الأذان ،
فللنّص [١] ، وأمّا الإقامة ، فلما دلّ على استحباب حكاية الذكر ،
فيختصّ بالذكر. فيحكي الجميع إن سمع الجميع ، وله أن يخصّ البعض ، فيقلّ الثواب ،
ويحكي البعض ، إن سمع البعض ، مُصلّياً كان أو لا ، جامعاً أو لا ، من جامعٍ أو غيره.
ويقوى استحباب
حكاية أذان المسافر والمولود دون غير المشروع.
ويكره في
الصّلاة كراهة عبادة ، فإن فعل فليبدّل الحيعلات بالحولقات ، لمن أراد الصّلاة
بأذانه وغيره.
ومنها : (أنّ من أتى بأحدهما اختياراً أو اضطراراً ، أُثيب
على مقداره. ومن أتى ببعضهما أو بعض أحدهما ، أُثيب كذلك في الاضطرار ، ومع
الاختيار إشكال) [٢].
ومنها : أنّه إذا أذّن وأقام ودخل الإمام ، فقطع أو عدل إلى
النّافلة ، ثمّ تعذّرت الجماعة ، أعادهما.
ومنها : أنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقول في الأذان مرّة : «أشهد أنّ محمّداً» ، وأُخرى
: «أنّي رسول الله» [٣] والظاهر أنّه هكذا كان يصنع في الإقامة والتشهّد
ونحوهما.
ومنها : أن المُحدث في أثنائها يتطهّر ويبني على ما سبق إن لم
يكن مُخلا ، والأفضل إعادة الإقامة.
[٢] بدل ما بين القوسين
في «م» ، «س» : من أدرك أحدهما أو بعضه أو بعضهما اختياراً أو اضطراراً أتى به في
القسم الأوّل ، وفي الاضطرار في الأخيرين ، ومع الاختيار إشكال.