responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 159

ومنها : أنّه لو أذّن وأقام ودخل في صلاة فظهر فسادها ، أعادهما إذا أراد غيرها.

ومنها : أنّه لو شكّ في الأذان بعد الدخول في الإقامة ، أو فيهما ، أو في أحدهما بعد الدّخول في الصّلاة ، أو شكّ في فصل بعد الدّخول في غيره ، أو كان كثير الشكّ ، فلا اعتبار بشكّه.

ومنها : على ما قيل : استحباب حكايتهما معاً ، أمّا الأذان ، فللنّص [١] ، وأمّا الإقامة ، فلما دلّ على استحباب حكاية الذكر ، فيختصّ بالذكر. فيحكي الجميع إن سمع الجميع ، وله أن يخصّ البعض ، فيقلّ الثواب ، ويحكي البعض ، إن سمع البعض ، مُصلّياً كان أو لا ، جامعاً أو لا ، من جامعٍ أو غيره.

ويقوى استحباب حكاية أذان المسافر والمولود دون غير المشروع.

ويكره في الصّلاة كراهة عبادة ، فإن فعل فليبدّل الحيعلات بالحولقات ، لمن أراد الصّلاة بأذانه وغيره.

ومنها : (أنّ من أتى بأحدهما اختياراً أو اضطراراً ، أُثيب على مقداره. ومن أتى ببعضهما أو بعض أحدهما ، أُثيب كذلك في الاضطرار ، ومع الاختيار إشكال) [٢].

ومنها : أنّه إذا أذّن وأقام ودخل الإمام ، فقطع أو عدل إلى النّافلة ، ثمّ تعذّرت الجماعة ، أعادهما.

ومنها : أنّ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يقول في الأذان مرّة : «أشهد أنّ محمّداً» ، وأُخرى : «أنّي رسول الله» [٣] والظاهر أنّه هكذا كان يصنع في الإقامة والتشهّد ونحوهما.

ومنها : أن المُحدث في أثنائها يتطهّر ويبني على ما سبق إن لم يكن مُخلا ، والأفضل إعادة الإقامة.


[١] الوسائل ٤ : ٦٧١ أبواب الأذان والإقامة ب ٤٥.

[٢] بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : من أدرك أحدهما أو بعضه أو بعضهما اختياراً أو اضطراراً أتى به في القسم الأوّل ، وفي الاضطرار في الأخيرين ، ومع الاختيار إشكال.

[٣] الفقيه ١ : ١٩٣ ح ٩٠٥ ، الوسائل ٤ : ٦٤٥ أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ ح ١٣.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست