نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 160
ومنها : أنّ المُحدث في الصّلاة لا يؤمر بإعادة الإقامة ، إلا
أن يتكلّم ، والأقوى الاستحباب مطلقاً.
ومنها : أنّ المصلّي خلف من لا يُقتدى به يؤذّن ويُقيم ، فإن
خافَ من الفوات اجتزئ بالتكبيرتين ، وقد قامت الصّلاة ، وتهليلة. وربّما يقال
برجحان الممكن مطلقاً.
ومنها : أنّه لا يجوز الفصل بينهما طويلاً.
ومنها : أنّهما عبادتان تُطلب فيهما المباشرة ، ولا يجوز
فيهما النّيابة على القاعدة. والاجتزاء بما صدر من الغير إسقاط كردّ السّلام ، لا
نيابة إلا في النّائب عن الميّت ؛ لظهور الدليل فيه.
ومنها : أنّه لا بأس بالإتيان بهما طاقاً طاقاً للتقيّة ،
والعجلة ، والسّفر.
ومنها : أنّه على القول بوجوبهما أو وجوب أحدهما ، وجوبهما
خارجيّ ، أو معلّل بالكمال ، ولا شطريّة ولا شرطيّة لهما ، فلا يترتّب فساد صلاة
عليهما ، ولا يكتفى بمقارنة نيّة الصّلاة لهما.
ثالثها
: التكبيرات والدّعوات عند الافتتاح
ولا بدّ فيها
من بيان أُمور :
منها
: أنّها ستّ
تكبيرات ، تكون مع تكبيرة الإحرام سبعاً ، على نحو ما كبّر النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ لينحلّ لسان الحسين عليهالسلام ، ويتبعه بالنطق [١] ، ولِتوافق عدد السماوات السّبع ، والأرضين السّبع ،
والحجب السّبع.
ولا تُشترط
فيها شرائط الصّلاة ، ولا تخلّ بها منافياتها ، بل حالها كحال الأذان والإقامة ،
إلا أنّه يقوى أنّ الاستحباب فيها أشدّ. والأحوط أن يؤتى بها على نحو الصّلاة.
[١] انظر الوسائل ٤
: ٧٢١ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧.