responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 160

ومنها : أنّ المُحدث في الصّلاة لا يؤمر بإعادة الإقامة ، إلا أن يتكلّم ، والأقوى الاستحباب مطلقاً.

ومنها : أنّ المصلّي خلف من لا يُقتدى به يؤذّن ويُقيم ، فإن خافَ من الفوات اجتزئ بالتكبيرتين ، وقد قامت الصّلاة ، وتهليلة. وربّما يقال برجحان الممكن مطلقاً.

ومنها : أنّه لا يجوز الفصل بينهما طويلاً.

ومنها : أنّهما عبادتان تُطلب فيهما المباشرة ، ولا يجوز فيهما النّيابة على القاعدة. والاجتزاء بما صدر من الغير إسقاط كردّ السّلام ، لا نيابة إلا في النّائب عن الميّت ؛ لظهور الدليل فيه.

ومنها : أنّه لا بأس بالإتيان بهما طاقاً طاقاً للتقيّة ، والعجلة ، والسّفر.

ومنها : أنّه على القول بوجوبهما أو وجوب أحدهما ، وجوبهما خارجيّ ، أو معلّل بالكمال ، ولا شطريّة ولا شرطيّة لهما ، فلا يترتّب فساد صلاة عليهما ، ولا يكتفى بمقارنة نيّة الصّلاة لهما.

ثالثها : التكبيرات والدّعوات عند الافتتاح

ولا بدّ فيها من بيان أُمور :

منها : أنّها ستّ تكبيرات ، تكون مع تكبيرة الإحرام سبعاً ، على نحو ما كبّر النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ لينحلّ لسان الحسين عليه‌السلام ، ويتبعه بالنطق [١] ، ولِتوافق عدد السماوات السّبع ، والأرضين السّبع ، والحجب السّبع.

وروى : إحدى وعشرون [٢].

فإن أتى بها مجرّدة عن الدّعاء جاء بها ولاءً.

ولا تُشترط فيها شرائط الصّلاة ، ولا تخلّ بها منافياتها ، بل حالها كحال الأذان والإقامة ، إلا أنّه يقوى أنّ الاستحباب فيها أشدّ. والأحوط أن يؤتى بها على نحو الصّلاة.


[١] انظر الوسائل ٤ : ٧٢١ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧.

[٢] الفقيه ١ : ٢٢٧ ح ١٠٠٢ ، التهذيب ٢ : ١٤٤ ح ٥٦٤ ، الوسائل ٤ : ٧٢٠ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٦ ح ١.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 3  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست