نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 158
ومنها : أنّه لا يجوز العدول من أحدهما إلى الأخر ، مع احتساب
ما مضى من الأخر.
ومنها : أنّه أُذن للمرأة في الاكتفاء عنهما بالتكبيرتين
والشهادتين مرّة مرّة ، أو بالشهادتين كذلك فقط. والظاهر لحوق الخُنثى والممسوح
هنا بالذكر.
ومنها : أنّه لا يكتفى فيهما بفعل امرأة ، ولا خُنثى مُشكل ،
ولا ممسوح عن ذكرٍ ، ولا خُنثى مشكل ، ولا ممسوح. والأقوى عدم البأس في النيابة عن
المحارم والأجانب مع عدم سماع الصوت.
ومنها : أنّ أمر الأذان مأذون فيه لمن شاء ، وأمّا الإقامة
فبإذن الإمام.
ومنها : أنّ للمجتهد اختيار مُؤذّن ، ومُقيم ، وإمام في
المساجد ، مع عدم قيد التولية لغيره ، ولا يجوز تعدّيه. والظاهر عدم لزوم الرّجوع
إليه ، نعم منعه معتبر مع المصلحة.
ومنها : رُجحان اختلاف المؤذّن والمقيم.
ومنها : أن الإقامة أفضل من التأذين في غير الجماعة ، وفيها
التأذين أفضل.
ومنها : أنّهما قد يجبان لنذر أو عهد أو نحوهما ، أو لدخولٍ
في عقد إجارة تصريحاً أو عُرفاً.
ومنها : أنّهما لو أطلقهما ثمّ عيّن الفريضة ، فلا بأس. وكذا
لو عيّنهما لصلاة وأراد العدول إلى غيرها على إشكال ولو أطلق بينهما وبين الذكر ،
لم يصح.
ومنها : أنّه يُعتبر عدم الفصل الطويل بفعلٍ أو قولٍ أو سكوتٍ
بينه وبينها ، أو بين الصّلاة حيث تترك ، أو بينها وبين الصّلاة.
(ومنها : الإذن بالإتيان بهما طاق طاق للمريض والمعذور ،
والمستعجل في حاجة مُباحة ، دون المحرّمة على الأقوى.
ومنها : الإذن بالاقتصار على الإقامة للمسافر ، وسُمّي في
الحديث تقصيراً [١]. فقد يخصّ بالسّفر الحلال ، وقد يخصّ بما فيه القصر دون
التمام ، كائناً ما كان ، بناءً على أنّ السّفر معنى جديداً في الشرع ، وأُذن في
الإعادة ، ومع الانفراد كذلك) [٢].