نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 130
أنّ الجميع بعد الفريضة) [١]. والمراد الظهر أو العصر ، والعمل على الجميع مخيّراً
بينها غير بعيد.
الخامس
والعشرون : أنّ الأوقات متساوية في القضاء ، الفريضة أو نافلة ، ما لم تعارض واجباً ،
ولا فوريّة فيه إلا مع ظنّ الوفاة ، أو بلوغ حدّ يصدق فيه التهاون والتكاسل ، أو
تكون مشروطة في استيجار على عبادة.
ويجب الترتيب
في القضاء عن النّفس مع العلم بكيفيّة الفوات ، ومع الجهل به والانحصار في عدد
يمكن فيه العمل بالترتيب ، وهو لا يمكن إلا في قليل من العدد ؛ لأنّه متى بلغ
العشر توقّف على ما يزيد على عشرات الأُلوف.
ولا ترتيب في
النيابة عن الأموات من دون فوات ، وأمّا في القضاء عنهم فكذلك ، أمّا حيث يتعدّد
ويكون في الترتيب حرج وهذا جارٍ في أكثر النيابات أو يكون النوّاب بحيث لا يعلمون
حالهم في تقديم وتأخير ، فينبغي عدم التأمّل ؛ إذ الفرع لا يزيد على الأصل.
ثمّ الترتيب
بين أعمالهم لا يستدعي موافقة ترتّب المنوب عنهم ، وإطلاقات النيابة تعمّ ما إذا
كان بفريضة واحدة أو فرائض ، وهو مقتضي لعدم لزوم الترتيب ، على أنّ خطاب الترتيب
متوجّه إلى المنوب عنه ، وهو من الشرائط ، لا من المقدّمات ، فيكون لكلّ حكم نفسه
، كما في اللّباس ، والاستقبال ، والجهر ، والإخفات ، ونحوها.
والتطوّع مرتّب
على الفريضة على القول به ، مع أنّه لا يجري على النوّاب.
وصيام التطوّع
لمن عليه صوم غير جائز ، ويجوز للنّائب مع كونه على المَنوب عنه ، فحال هذه
المسألة كحال المديون إذا أوجب على نفسه ترتيب وفاء الدّيون ، فإنّه ليس على
المتبرّع أن يرعى ذلك ، فلا بأس بصلاة النّوّاب دفعة ، ولا بائتمام بعضهم ببعض.
ولا يجوز
للأوصياء والوكلاء اشتراط الترتيب على النوّاب ؛ لإفضائه إلى التعطيل ، وبقاء
الميّت مؤاخذاً ؛ أو لأنّه مُعرّض للخُلف وفساد العمل غالباً.