نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 3 صفحه : 129
منها
: عند طلوع طرفٍ
من الشّمس ، وبعده حتّى تذهب حُمرتها.
(ومنها : عند غروبها حتّى تذهب حُمرتها) [١] أو بعده حتى
تذهب صُفرتها.
ومنها : عند قيامها حتّى تزول في غير يوم الجمعة ، وقيل : من
بعد طلوع الفجر إلى الزوال ، وقيل : من بعد طلوع الشمس إلى الزوال [٢].
ومنها : بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس.
ومنها : من العصر إلى غروبها.
الرابع
والعشرون : نافلة الجمعة عشرون ركعة ، والأحوط للمُقصّر أن لا يفعلها ؛ لاحتمال
دخولها في حكم الرواتب ، وإن كان القول بعدم المنع لا يخلو من قوّة : ستّ عند
انبساط الشمس ، وستّ عند ارتفاعها ، وستّ عند قيامها قبل الزّوال ، وركعتان عند
الزّوال.
وفي بعض
الرّوايات : ركعتان أُخريان بعد الزّوال ، فتصير اثنتين وعشرين ركعة [٣].
وفي بعض
الأخبار : إنّ الستّ الأُوَل من الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس [٤] ، وفي بعضها :
بعد طلوع الشّمس [٥] وفي بعضها : إذا كانت الشمس مثلها عند العصر [٦] ، وفي بعضها :
الاقتصار على ستّ عشر منها ، وتعيينها : ستّ في صدر النّهار ، وستّ في نصف النّهار
، وأربع بعد الظهر [٧].
ومنها : ستّ قبل الزّوال ، وركعتان عند الزّوال ، وثمان بعد
الفريضة [٨] (وروى :